س: قد يضطر شخص لبيع بعض ما يملكه لدَين أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يده فهل يصح هذا البيع؟

ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن بيع المضطر يجوز مع الكراهة؛ لأنه ينافي المروءة، أما القول بالتحريم فلا دليل عليه من الكتاب أو السنة، وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي ومالك وابن حزم وغيرهم.

Pin It on Pinterest

Share This