س: أشترك أنا وصديقي في سيارة، وأريد أن أبيع حصتي منها، فقال صديقي: لا تبعها لغيري حتى لا يلحقني ضرر، وقال إنه أحق بالشفعة فيها، فهل تثبت الشفعة في المنقول أصلًا؟

ج: نعم تثبت الشفعة في كل شيء، فتصح في العقار والأرض والبناء والغرس تابع له، وتصح في المنقولات وما ليس بعقار، كالحيوان والآلات وهذا مذهب ابن حزم ومالك في أحد قوليه ورواية عن أحمد وبالقياس الأجهزة والسيارات وما أشبه ذلك، لأن الشفعة شُرعت لدفع الضرر وقد يقع الضرر في المنقولات كشريكين في سيارة – كما ذكرت أيها السائل – فليس من حق أحدهما أن يبيع نصيبه لشخص يلحق الضرر بشريكه، فالشريك أحق بالشفعة ما لم يلحق ضررًا هو الآخر بشريكه كأن يبخس ثمن السيارة مثلًا، والله أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This