لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز المسح على اللفائف, وذهب آخرون إلى الجواز واشترطوا شدها بخيط قوي وإمكان المشي فيها وسترها للقدم وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية, وهو الراجح إذا دعت إليه الضرورة والله تعالى...
ج: يجوز للمتوضيء أن يعاونه غيره في الوضوء إذا عجز هو عن الوضوء أو المسح وقد بوب البخاري بابًا باسم " باب الرجل يوضئ صاحبه"، والله تعالى أعلم.
ج: من شروط المسح على الخفين أو الجوربين هو لبسهما على طهارة كما تقدم في فتوى >>• اضغط هنا فيجب على السائل خلع الجوربين والتيقن من لبسهما على طهارة ثم يتم المسح عليهما في مدة المسح, والله تعالى...
ج: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المسح على الخفين بكلتا اليدين مرة واحدة لايقدم واحدة على الأخرى، وقال آخرون يمسح الرجل اليمنى أولا ثم اليسرى كما في غسل الرجلين اليمنى فاليسرى، والأمر فيه سعة إذ لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بابتداء المسح اليمنى أم اليسرى،...
ج: ما عليه جمهور العلماء هو كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل إلا لضرورة . وقد صرح بعض أهل العلم أنه إذا أخفى ما فيه بأن يقلبه أو يضعه في جيبه مثلا أو يطفئ الشاشة فلا حرج في ذلك والله تعالى...
ج: لا يلزمه الاستنجاء مرة أخرى عند التجديد وقبل دخول الوقت التالي فهو في حكم المتوضئ، وإن دخل الوقت التالي وهو على وضوءه الأول ولم يخرج منه شيء لم يُلزم بتجديد الوضوء والله تعالى...
ج: لا يجوز ذلك وعليه غسل كلا الرجلين أولا ثم لبس الجوربين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ) رواه البخاري (199), فموضع الدليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجليه طاهرتين أي بعد غسلهما،...
ج: لا يجوز للمقيم أن يمسح على الجوربين أكثر من يوم وليلة, وعليه فعلى السائل إعادة تلك الصلوات لأنه صلى بغير طهارة، قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: قَالَ : (جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ،...
ج: يجوز المسح على الجورب ذو الرائحة الكريهة، لكن يُمنع منه لئلا يؤذي الملائكة والمصلين قياسًا على الحديث التالي: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ...
ج: إذا لم تتيقن من نجاسة هذا الماء إذًا فالأصل فيه الطهارة واليقين لايزول بالشك والله تعالى أعلم.