كنت أمسح على الجوربين لمدة ثلاثة أيام وأنا مقيم جهلًا مني أن مدة المسح للمقيم هي يوم وليلة فقط فهل على إعادة اليومين الزائدين؟

ج: لا يجوز للمقيم أن يمسح على الجوربين أكثر من يوم وليلة, وعليه فعلى السائل إعادة تلك الصلوات لأنه صلى بغير طهارة،
قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: قَالَ : (جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ)، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This