ج: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المسح على الخفين بكلتا اليدين مرة واحدة لايقدم واحدة على الأخرى،
وقال آخرون يمسح الرجل اليمنى أولا ثم اليسرى كما في غسل الرجلين اليمنى فاليسرى، والأمر فيه سعة إذ لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بابتداء المسح اليمنى أم اليسرى، والله تعالى أعلم.
هل يجوز المسح على الخمار لضرورة لأن شعري يتضرر من مياه الوضوء؟
ج: جائز، فالمسح على الخمار أو العمامة رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الاحتياج، لكن ليس باستمرار، فالأصل المسح على الرأس لأنه ركن من أركان الوضوء، والله أعلم....