ج: لا يجوز ذلك وعليه غسل كلا الرجلين أولا ثم لبس الجوربين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ) رواه البخاري (199),
فموضع الدليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجليه طاهرتين أي بعد غسلهما، والله تعالى أعلم.
هل يجوز المسح على الخمار لضرورة لأن شعري يتضرر من مياه الوضوء؟
ج: جائز، فالمسح على الخمار أو العمامة رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الاحتياج، لكن ليس باستمرار، فالأصل المسح على الرأس لأنه ركن من أركان الوضوء، والله أعلم....