لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: أجمع أهل العلم على أن الرجعة من حق الزوج بعد الطلقة الأولى والثانية وليس للزوجة أن تمنعه؛ لأنها حق كسائر حقوق الزوج قال تعالى: ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ )[البقرة: 228] وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر صلى الله...
ج: الرجعة تكون بالقول، بأن يقول الزوج لزوجته: راجعتك أو راجعتها وما أشبه ذلك وهذا بالاتفاق؛ لما روي لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471) وتكون أيضًا بالفعل, بأن يطأها أو يقبلها...
ج: نعم للرجعة أربعة شروط: الأول: أن يكون الزوج قد دخل بها، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها فلا يمكن رجعتها. الثاني: أن يكون النكاح صحيحًا؛ لأن من نكاحها فاسد تبين بالطلاق، فلا يمكن رجعتها، ولأن الرجعة إعادة إلى النكاح، فإذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته، وجب أن لا تحل...
ج: نعم يقع طلاقه؛ فالنكاح والطلاق يصحان باللغة العربية وبغيرها من اللغات الأخرى، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإِنَّ الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ يثبت بِجَمِيعِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ مِنْ اللُّغَاتِ : إذْ الْمَدَارُ عَلَى الْمَعْنَى، والله تعالى...
ج: إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات بانت منه، ولم تحل له إلا إذا تزوجت من غيره، زواج رغبة، لا زواج تحليل، ثم إن طلقها بعد ذلك، أو مات عنها، جاز لها الرجوع إلى زوجها الأول، قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ) البقرة 229 ثم قال تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ...
ج: مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن التطليقات الثلاث بلفظ واحد تقع واحدة؛ لما روي عن ابن عباس: قال: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً،...
ج: نعم يجب على المرأة إذا طلقها زوجها وهو غائب عنها، وكذلك لو طلقت من قبل القاضي أن تعتد، وعدتها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، قال تعالى:﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ﴾ البقرة:228 فإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تبارك...
ج: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة، رجع عليها بنصف ما أعطاها بإجماع العلماء؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ...
ج: نعم إذا خلا الرجل بالمرأة فإن العدة ثابتة؛ لأن الخلوه تمكنه من الجماع، وهذا مذهب جمهور العلماء، والله تعالى أعلم.
ج: غير المدخول بها ليس في طلاقها سنة ولا بدعة فلك أن تطلقها وهي حائض؛ لأنه لا عدة عليها فلا يؤثر فيها حيض أو طهر.