لم يتم العثور على نتائج
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
لم يمكن العثور على الصفحة التي طلبتها. حاول صقل بحثك، أو استعمل شريط التصفح أعلاه للعثور على المقال.
ج: ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ومنهم الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) إلى أن طلاق المكره لا يقع؛ لقوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} النحل 106 ولما روي عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :...
ج: ليس لك أن تراجعها وقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك ثم طُلقت منه فيجوز لك حينئذ أن تنكحها. قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ) البقرة 229 ثم قال تعالى: ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن...
ج: ليس لك مراجعتها وقد بانت منك ولا تحل لك إلا بنكاح جديد. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها -طلقة- أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له...
ج: يجوز للزوج النظر إلى زوجته المطلقة رجعيًا والخلوة بها لأنها زوجة ولم يرد نص من الكتاب أو السنة ولم ينعقد الإجماع على تحريم المطلقة طلاقًا رجعيًا على الزوج، ، وهذا ما ذهب إليه الأئمة أحمد وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم، والله تعالى أعلم. تنبيه:- عليه أن يعلم أن الرجعة...
ج: الإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه في حديث ابن عمر «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» ولم يأمره بالإشهاد على المراجعة، وأما قوله تعالى: ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) فالأمر هنا للاستحباب؛ لأن الإشهاد على الطلاق...
ج: قول الزوج لزوجته: لو كنت فعلت كذا لكنت طلقت لا يقع به طلاقًا؛ لأن هذا القول من باب العزم على التطليق، ولا يقع الطلاق بمجرد العزم عليه, والله تعالى...
ج: لا تفعل ذلك؛ لأن هذا فيه ضرر على الزوج وإسقاط لحقه، لأنه ربما مع طول مدة العدة يراجعها، والإنسان إذا راجع زوجته في العدة يراجعها بدون مهر وبدون عقد، أما إذا كانت الطلقة الأخيرة ولا رجعة لزوجها فلا بأس أن تستعجل الحيض لتنتهي عدتها، وتتزوج غير زوجها إن...
ج: المرأة التي تحيض عدتها ثلاث حيض، سواء طالت المدة أم قصرت، وعلى هذا لو طلق الزوج زوجته بعد وضعها، تنتظر حتى يأتيها الحيض بعد الرضاع وتحيض ثلاث مرات؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾...
ج: هذا الطلاق الثالث لا يقع؛ لكونه في العدة، ولم تراجعها. والطلاق لا يكون إلا بعد رجعة أو عقد جديد، والله تعالى أعلم.
ج: إذا كان الزوج المسحور قد أثر السحر على عقله بحيث صار كالمجنون فلا يقع طلاقه، وكذا لو كان السحر قد أثر على اختياره وإرادته فتلفظ بالطلاق فلا يقع طلاقه، لأنه يشبه طلاق المكرَه .أما إذا لم يؤثر السحر على عقله ولا على اختياره وإرادته فطلاقه واقع، والله تعالى...