ج: ما عليه جمهور العلماء من السلف والخلف هو تحريم إتيان المرأة في دبرها للأحاديث الصريحة التي جاءت بذلك، منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا». قال الحافظ في بلوغ المرام: إن رجال...
ج: يحرم على الزوج إفشاء ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الجماع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه؛ ويحرم على الزوجة أيضًا إفشاء سره؛ فقد روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ...
ج: ليس هناك ما يمنع النساء من خروجهن لقضاء حوائجهن وذلك إذا أمنت الفتنة؛ فقد روي عن عائشة قالت: «خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلًا فَرَآهَا عُمَرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ: إِنَّكِ وَاللهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَرَجَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله...
ج: يقول الله تعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) [النساء: 19]. أي: طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كما قال...
ج: الجمهور – أحمد ومالك وأبي حنيفة وشيخ الإسلام وغيرهم – على أن النفقة مرجعها إلى العرف واعتبار حال الزوج والزوجة من اليسار والإعسار. والمكان والزمان وعادة أهل البلد في ذلك، وحجتهم في ذلك: قوله تعالى: ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ...
ج: يجب المهر المسمى كله في هاتين الحالتين: 1- إذا حصل البناء، فقد اتفق أهل العلم على أن للمرأة المهر كله إذا دخل بها الزوج دخولًا حقيقيًّا وحجتهم قول الله تعالى: ( وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ...
ج: ما عليه جمهور أهل العلم أن الصداق واجب لقول الله تعالى: ( وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء: 24]، وأن النكاح دون صداق صحيح إذا رضيت الزوجة؛ لقوله تعالى: ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ...
ج: أجمع العلماء على أنه لا يجوز زواج المسلم من المشركة ولا المشرك من المسلمة؛ قال تعالى: (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ) [البقرة:...
أولًا: نكاح الشغار: هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. حكمه: نكاح الشغار حرام منهي عنه بإجماع العلماء؛ لما روي عن نافع عن مالك عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم” نهى عن الشغار”. أخرجه البخاري ومسلم (1415) وابن حبان...
لا يجوز الاستمناء باليد وهو ما يسمى بالعادة السرية، وهو من العدوان؛ قال الله سبحانه وتعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ...
ج: لا يجوز لكِ الإقدام على هذا العقد الصوري، ويحرم عليكِ فعل ذلك، لأن العقد الصوري ليس بزواج، والإقامة في بلدة ما لا يبرر لك الإقدام على هذا النوع من الزواج، والله تعالى...
ج: جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تحريم زواج التحليل، فلا يجوز نكاح المحلل بل ملعون من فعل ذلك مرتكب لكبيرة؛ فقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ». صحيح سنن الترمذي (1120)...
ج: لا يجوز هذا النكاح، فهو نكاح المتعة المحرم، وهو أن يقول للمرأة: أمتعيني نفسك شهرًا أو موسم الحج، أو ما أقمت في البلد أو يذكر ذلك بلفظ النكاح أو التزويج بها، أو لوليها بعد أن يقدره بمدة، إما معلومة أو مجهولة فهو نكاح المتعة الحرام، وهذا مذهب جماهير العلماء من...
ج: إن كانت الخالة هي التي أرضعتك فإنَّها بذلك تصيرُ أُمًا لك منَ الرَّضاعة، وكلُّ أبنائِها وبناتِها إخوة لك من الرَّضاعة، سواءٌ الذين رضعوا معك أو الَّذينَ لم يَرْضَعُوا معك، ويحرم عليك في تلك الحال الزواج من أخت ابنة خالتك. قال تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي...
ج: يجوز لك الزواج من ابنة عمتك إذا لم يكن بينك وبينها رضاع من أمك أو من أي امرأة أخرى، ومجرد رضاع أخيها من أمك لا يجعلها محرمة عليك، وإنما يكون به محرمًا على أخواتك، والله تعالى...
إن كانت الخالة هي التي أرضعتك فإنَّها بذلك تصيرُ أُمًا لك منَ الرَّضاعة، وكلُّ أبنائِها وبناتِها إخوة لك من الرَّضاعة، سواءٌ الذين رضعوا معك أو الَّذينَ لم يَرْضَعُوا معك، ويحرم عليه في تلك الحال الزواج من أخت ابن خالتك. قال تعالى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي...
ج: ما عليه الجماهير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم أن ما يحرم من الرضاع ما كان دون الحولين وأن رضاع الكبير لا يحرم؛ قال تعالى: ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة: 233]. وعن...
ج: القدر الذي يثبت به حكم الرضاع: فقد ذهب الشافعي وأحمد -في أحد قوليه- وابن حزم ومن وافقهم إلى أن القدر الذي يثبت به حكم الرضاع هو خمس رضعات؛ لما روي عن عائشة «أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ...
ج: لا يجوز لك أن تتزوجي بهذا الشاب فهو أخوك من الرضاعة وقد قال تعالى: ( وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ )[النساء: 23]. وقد قال صلى الله عليه وسلم «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» أخرجه أحمد في المسند (3144)، والبيهقي في السنن الكبرى...
ج: لا يحل للرجل أن يتزوج امرأته التي طلقها ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا فإذا طلقها الثاني جاز للزوج الأول نكاحها؛ قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا...
ج: يجوز لك الزواج من عمتها بعد انقضاء عدتها؛ لأن عمة المرأة من المحرمات تحريمًا مؤقتًا لا مؤبدًا، أي يحرم على الرجل الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من الرضاع أو النسب؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ...
ج: أخت الزوجة ليست من المحرمات تحريمًا مؤبدًا بل هي من المحرمات تحريمًا مؤقتًا، فيحرم على الرجل الجمع بين المرأة وأختها – سواء كانت أختها بالنسب أو بالرضاع، لقول الله تعالى: ( وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ) [النساء: 23]، أما إذا...
الربيبة: هي ابنة زوجة الرجل, وتحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم. أما إذا لم يدخل بها فجائز الزواج منها وهذا مذهب الجماهير, وخالفهم عليّ وعمر وداود الظاهري وابن حزم, قالوا لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت ربت في حجر زوج الأم أما إن لم تكن قد ربت في حجره فجائز الزواج منها وإن...
ج: لا يجوز لك الزواج بأمها فهي من المحرمات بالمصاهرة تحريمًا مؤبدًا؛ فيحرم على الرجل كل أم امرأة تزوجها سواء كانت أمها بالنسب أو بالرضاع، وهذا التحرم من وقت العقد سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل؛ لقوله تعالى: ( وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ ) [النساء: 22]. والآية مطلقة عن شرط...
ج: لا يجوز للرجل أن يتزوج بعمة أبيه فهي من المحرمات من النسب تحريمًا مؤبدًا؛ قال تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ )[النساء: 23]. فالأمهات: يدخل فيها أمهات...
ج: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إجابة الدعوة في وليمة العرس واجبة؛ لما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». أخرجه البخاري (5173) ومسلم (1429). وفي رواية: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ»....
ج: مذهب الأئمة مالك وأحمد في أحد قوليه وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإشهاد ليس شرطًا في صحة النكاح لضعف حديث «… وَشَاهِدَي عَدْلٍ ». ضعيف: رواه البيهقي في السنن (14091)، والشوكاني في النيل (6/151)، وقال الحافظ في التلخيص (3/352) المحفوظ الموقوف، وضعفه الألباني في...
ج: ذهب جمهور العلماء إلى أن أولياء المرأة في الزواج هم العصبة، وهم الأب وإن علا وإخوة المرأة لأب وأم أو لأب، وبنوهم وإن سفلوا وعم المرأة وإن علا وبنو عمها وإن سفلوا وكذلك ابن المرأة من الأولياء، وليس للخال ولا للإخوة لأم ولا لوالد الأم ولا لذوي الأرحام...
ج: ما عليه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ومذهب ابن حزم وغيرهم أن الولي شرط في صحة العقد وأن النكاح بغير إذن الولي باطل، والبكر والثيب في ذلك سواء؛ لقوله تعالى: ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن...
ج: لا يجوز تزويج البكر البالغة بغير إذنها هذا ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة وابن حزم والراجح من مذهب الإمام أحمد ومن وافقهم؛ لأن الأحاديث جاءت صحيحة وصريحة بذلك منها: ما روي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا...
ج: توثيق عقد النكاح هو إجراء قانوني، ليس له علاقة بصحة النكاح، فإن تحديد سن نكاح المرأة بثمانية عشرة عامًا أو نحوه أمر مخالف للشرع، ولم يقل بهذا أحد من أهل العلم، ومثل هذه القوانين التي تخالف شرع الله لا حرج في مخالفتها، إذا أمن مخالفها الضرر، والله تعالى...
ج: نعم لا مانع من أن يتزوج الرجل من امرأة لا يصلى والدها، إذا كانت هذه المرأة صالحة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ: لمالِها ولحَسَبِها وجَمالِها ولدينها، فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ” أخرجه البخاري (5090)، ومسلم...
ج: نعم، بل يجب على ولي أمرها أن يمنعها منه، ولا يجوز أن يوافقها، لأنه ولي يجب عليه فعل الأصلح، ولذا لا يصح النكاح إلا بولي؛ لئلا تختار البنت من ليس بكفءٍ لها، والله تعالى...
ج: قراءة الفاتحة عند خطبة النكاح بدعة؛ إذ لا دليل عليها من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تخصيص شيء من القرآن في شيء من الأعمال إلا بدليل، والله تعالى...
ج: نعم لها ذلك، والشرط صحيح لازم، قال صلى الله عليه وسلم «الْـمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» صحيح سنن أبي داود (3594) وصحيح الترمذي (1352) ورواه البخاري معلقًا مع الفتح (4/527). وليس معنى لزوم الشرط أن الزوج إذا أخلّ بشرطه، بطل النكاح، وإنما معناه أنه يحقّ للزوجة فسخ...
ج: إذا قدم الخاطب صداقًا (مهرًا) للمخطوبة ثم عدل عن الخطبة أو عدلت هي عن الخطبة، ففي كلتا الحالتين يجب رد الصداق للخاطب لأنه دفعه مقابل الزواج، وحيث إن الزواج لم يتم فله الحق في استرداد ماله كله. أما ما يقدمه الخاطب من هدايا فإن كانت على سبيل الهبة المطلقة فليس له أن...
ج: لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته؛ فالخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، وليس بين الخاطب والمخطوبة صفة شرعية تجعل له الحق أن يخلو بها، ومن المعلوم أنه لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأة لا تحل له؛ فقد روي عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: «لَا يَخْلُوَنَّ...
ج: لا يجوز خطبة المعتدة سواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة. فإن كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي فهذه يحرم خطبتها أو التعريض لها بالخطبة لأنها زوجة وجاز للزوج أن يراجعها في أي وقت أثناء عدتها، وهذا مجمع عليه من أهل العلم. قال تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ...
ج: إذا كانت الخطبة قد تمت فلا يجوز الخطبة على الخطبة حتى يأذن لما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». أخرجه مسلم (1412) والترمذي (1134) فأما إذا لم...
ج: إذا كانت قد اشترطت فلها أن تتحلل وليس عليها شيء، وإن لم تكن قد اشترطت فحكمها حكم المحصر، فعليها أن تذبح الهدي ثم تتحلل من عمرتها. ودليل ذلك قوله تعالى: ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) [البقرة: 196]. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما «قَدْ...
ج: هذا الذي يفعله بعض الناس من التمسح بجدران القبر، أو التبرك بها، أو ما أشبه ذلك، كله من البدع، وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بتفريج الكربات وغيرها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، والنبي صلى الله عليه سلم لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا؛ قال تعالى: (قُلْ...
ج: يكره تسمية المدينة بيثرب؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماها المدينة، قال صلى الله عليه وسلم: “يَقُولُونَ يَثْرِبَ وَهْىَ الْمَدِينَةُ” أخرجه البخاري (١٧٣٨)، ومسلم (٢٤٥٢)، وكأنه نهى عن تسميتها بيثرب؛ لأن كلمة يثرب مُشتقة من التثريب الذي هو التوبيخ...
ج: نعم فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا». صحيح سنن الترمذي (3917) وصحيح ابن ماجه (3112). وعن عمر رضي الله عنه أنه قال:...
ج: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا».أخرجه البخاري (1876) ومسلم (147). قوله: (كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا): أي: أنها تنتشر من جحرها...
ج: يجوز للشخص أن يعتمر عن غيره- كما يجوز أن يحج عن غيره- بأن يخرج الشخص من بلده ينوي الاعتمار عن غيره فيدخل مكة محرمًا بهذه النية- لحديث أبي رزين العقيلي وفيه: «أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ...
ج: ميقات المكي للعمرة أدنى الحل، لحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها في العمرة أن تخرج إلى التنعيم وتحرم بالعمرة منه، و(التنعيم) في طرف الحل. وروي عن عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أخبره: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة...
ج: من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات، ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ) أخرجه البخاري (1526) ومسلم...