ج: ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع المصحف لما فيه من العون على نشر كتاب الله في شتى بقاع الأرض، وتيسير النفع به للمسلمين ولغير المسلمين الراغبين في معرفة دين الإسلام، ومنع بيعه يكون عائقًا كبيرًا في نشر هذا الكتاب، ولم يرد نص من الكتاب أو السنة يمنع بيعه، والله تعالى...
ج: البيع والشراء من الكفار – سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم – جائز بالإجماع في حال السلم؛ أما في حال الحرب مع المسلمين فلا يجوز. قال تعالى: ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ) [المائدة: 5]. وعن عائشة رضي الله عنها...
ج: ذهب الشافعية والحنفية ومن وافقهم إلى أن البيع بعد النداء الأول صحيح؛ لأن النهي في قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ...
ج: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز بيع العربون؛ لما فيه من الغرر وأكل أموال الناس بالباطل بغير عوض ولا هبة؛ قال تعالى: ( لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) [النساء: 29]. ، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والشوكاني وغيرهم، هذا والله تعالى...
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن بيع المضطر يجوز مع الكراهة؛ لأنه ينافي المروءة، أما القول بالتحريم فلا دليل عليه من الكتاب أو السنة، وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي ومالك وابن حزم...
ج: ذهب جماهير أهل العلم إلى أن بيع المكره بغير حق باطل؛ لأن التراضي ركن من أركان البيع لا يتم إلا به وهذا ما دل عليه قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ...
ج: هذا البيع يسمى ببيع التلجئة، وهو أن يخاف صاحب الأرض أو الدار ونحوه ظالمًا أو سلطانًا فيتفق مع آخر على أن يبيع له الأرض أو الدار في الظاهر ولا يكون بيعًا في الحقيقة بل ليحتمي بالمشتري من الظالم أو السلطان، ولم يرد نص بمنعه أو بإباحته. ولذا فإنني أرى أن العقد وإن كان...
ج: هذا ما يُسمى ببيع الفضولي، وهو جائز إذا أجازه مالك السلعة، فإن لم يجزه بطل، وهذا ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة وطائفة من الحنابلة. ودليل ذلك ما روي عن عروة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار...
ج: التسعير: أن يرخص الأشياء ويغليها, فلا اعتراض لأحد. ذهب جماهير العلماء إلى تحريم التسعير؛ لما روي عن أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعِّر لنا، فقال: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْـمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ،...
ج: الاحتكار محرم في كل شيء يضر بالناس، سواء كان في الطعام أو غيره، وهذا ما ذهب إليه الأئمة – مالك وابن حزم والشوكاني؛ لما روي عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ».أخرجه مسلم (1605) خاطئ: أي: عاصٍ وآثم. وهذا الحديث...
ج: نعم يجوز بيع العقار على الخريطة، شريطة أن يبين البائع صفة العقار، فيذكر في العقد المكان والمساحة وعدد الحجرات… إلى غير ذلك من الصفات التي تتضح بها صفة العقار المباع والتي بها يستطيع المشتري أن يميزه عند التسليم، فإذا كانت العين تطابق الوصف الذي في العقد تم...
ج: يجوز بيع العين الغائبة على الصفة؛ لأن البائع لو وصف العين الغائبة بدقة قام الوصف مقام الرؤية فينتفي الغرر والجهالة عن العين الغائبة، وهذا ما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين ومن أئمة الفقه أحمد ومالك وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم. وإذا تم البيع على الصفة ولم يجد...
ج: يجوز أن يبيع المرء شيـئًا ما ويستثني منه شيئًا معلومًا كأن يبيع عمارة ويستثني منها شقة معلومة أو يبيع أرضًا ويستثني جزءًا معلومًا أو أن يبيع شقة ويستثني منها المفروشات أو جزءًا منها شريطة أن يكون الشيء المستثنى معلومًا، أما إن كان مجهولاً, فلا يجوز؛ لما فيه من...
ج: نعم يجوز؛ لما روي عن أنس بن مالك: «أن رجلًا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نُطرق الفحل فَنُـكرم، فرخص له في الكرامة». صحيح سنن الترمذي...
ج: عسب الفحل: ماء الفحل. ذهب جماهير الفقهاء إلى تحريم عسب الفحل وإجارته؛ لما فيه من الجهالة والغرر المنهي عنه، ولأن ماء الفحل غير متقوم ولا معلوم، ولا مقدور على تسليمه. وذلك لما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفحل»....
ج: ذهب جماهير الفقهاء إلى تحريم بيع فضل الماء؛ لما روي عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء». أخرجه مسلم (1565)، وأبو عوانة (5256)، والترمذي (1271)، وأبو داود (3478)، وابن ماجة (2477). وقد تقرر في أصول الشريعة تحريم تعمد إلحاق...
ج: المصراة: أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك، لظنه أنه عادة لها. وقد ذهب جماهير العلماء إلى تحريم المصراة لما في ذلك من الغش والتدليس المنهي عنه. وأنت بالخيار – أيها السائل – إن شئت...
ج: يحرم بيع الحاضر للبادي لما في ذلك من الغرر والغبن وغير ذلك. وهذا مذهب جماهير العلماء منهم الشافعي وأحمد ومالك وشيخ الإسلام والشوكاني والصنعاني وغيرهم. روي عن أبي هريرة قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد». أخرجه البخاري (2162) ومسلم...
ج: يحرم تلقي الركبان؛ لما روي عن عبد الله قال: « ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع». أخرجه البخاري (2164) ومسلم (1518). وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ...
ج: هذا هو النجش المحرم الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقد روي عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش». أخرجه البخاري (2142) ومسلم (1516). ولكن عقد البيع صحيح؛ لأن النهي هنا لأمر خارج عن الشيء وليس لذاته ولا لوصف ملازم...
ج: بيع المسلم على بيع أخيه حرام؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ». أخرجه البخاري (2139) ومسلم (1412). – عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَسُم...
ج: لا يجوز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها؛ لأنه لا يُؤمن أن تصيبها آفة فتتلف فيضيع مال صاحبه، والنهي ممتد إلى غاية بدو الصلاح حتى يؤمن فيها العاهة وتغلب السلامة فيثق المشتري بحصولها بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر. وهذا ما ذهب إليه الجمهور منهم الشافعي ومالك...
ج: حبل الحبلة: أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. هذا البيع حرام؛ لأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه وكل هذا من الغرر المنهي عنه؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع حبل الحبلة»...
ج: هذ البيع حرام وباطل ؛ لأن فيه غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ فقد روي عن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر». أخرجه مسلم (1513) وأبو داود (3376) والبيهقي (8/252). وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف...
نعم خيار الشرط جائز بالإجماع ويثبت ما يتفقان عليه من المدة المعلومة حتى وإن زادت على ثلاثة أيام؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الْـمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ...
ج: لا يحق لك فسخ العقد طالما قد حصل التفرق بالأبدان؛ لما روي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا؛ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ...
ج: هذا البيع باطل لأن هذا الشرط تضمن غررًا؛ ذلك لأن الحمل علمه عند الله تعالى، وعليه فهذا الشرط يوجب بطلان عقد البيع؛ لأن العقد قام عليها وبني عليها؛ فكأنه اشترى من أجل هذه المنفعة المقصودة من...
ج: هذا الشرط ينافي مقتضى العقد ولكنه ليس في صلب العقد؛ ففي هذه الحالة يبطل الشرط ويصح العقد وهذا مذهب الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر من الشافعية والحسن والنخعي والشعبي وغيرهم؛ لما روي أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا،...
ج: ذهب جماهير العلماء إلى تحريم الشرطين في البيع وإن كانا صحيحين ولكنهما ليسا من مصلحة العقد فيوجبان شيئًا من الغرر أو الفتنة، وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم : «لَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ»: الشرطين المعارضين للشرع؛ لأن الشرط الواحد المعارض للشرع يفسد البيع عند...
ج:هذا الشرط يبطل العقد من أصله وهو حرام؛ لأنه قرض جر منفعة فهو ربا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، فقد روي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ...
ج: الحالف إذا فاء قبل انقضاء المدة -وهي أربعة أشهر- كان عليه كفارة يمين؛ لأنه يمين حنث فيها فوجبت عليه الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من الطعام الذي يأكله أو كسوتهم أو عتق رقبة، وهو مخير بين الثلاث، فإن لم يستطع واحدة من الثلاث؛ فعليه أن يصومَ ثلاثة أيام فيكون الصيام...
ج: هذا هو الإيلاء وهو الحلف على زوجته أن لا يطأها مدة يصير بها موليًا. قال تعالى في الإيلاء: ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ...
ج: ليس في الخلع رجعة في قول أكثر أهل العلم، منهم الحسن وعطاء وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق؛ لأن الله تعالى قال: ( فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة: 229]، وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة فهي تحت حكمه، ولأن القصد...
ج: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الخلع فسخ وليس طلاقًا، فلو خلعها مرات ومرات جاز له أن يتزوجها بعقد جديد قبل أن تنكح زوجًا غيره؛ لأن الله تعالى قال ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) [البقرة: 229]، ثم ذكر سبحانه الخلع في قوله: ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )...
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أخذ الزوج من زوجته أكثر مما أعطاها ليخالعها، لقوله تعالى: ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة: 229]. وهذا مذهب عثمان ابن عفان وابن عمر وابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم جميعًا، والأئمة الأربعة...
ج: يكره للمرأة أن تطلب الخلع من غير بأس؛ قال تعالى: ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ) [النساء: 128]. – وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر...
ج: يجوز لك أن تخالعيه بعوض تفتدي به نفسك منه؛ لقوله تعالى: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) [البقرة: 229]. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ...
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه ولو اعترف به، وإنما ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث، وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة، والله تعالى...
ج: لا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن الزوجة تُنسب لزوجها بعد الزواج، بل هو من الأمور المحدثة التي لا تقرها الشريعة، وأمهات المؤمنين، تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس نسبًا، ولم تُنسب إحداهنَّ لاسمه صلى الله عليه وسلم،...
ج: الواجب أن ينسب المولود إلى أبيه، ولا تجوز نسبته إلى أمه، لقوله تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } الأحزاب:5، فإن لم يُعلم أبوه، نُسب إلى اسم مناسب، كعبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك، والله تعالى...
ج: لا يجوز لك أن تكشفي وجهك لهذا الذي تبناك؛ لأنه أجنبي عنك، والتبني لا يُثبت نسبًا، وقد أبطله الله تعالى بقوله: { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } الأحزاب:4 وقال...
ج: تغيير الإنسان اسم أبيه لمصلحة دنيوية لا يجوز؛ فإن هذا التغيير إما أن يكون لكسب وجاهة بمن انتسب إليه وترفعًا عن الانتساب لأبيه، وهذا يعد كبيرة من الكبائر، فقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا...
ج: كون الطفلة لونها أسود لا يدل على أنها ليست ابنتك؛ لجواز أن تكون هذه الطفلة قد نزعها عرق من أجدادك أو جداتك أو أجداد أمها أو جداتها، كان لون أحد منهم أسود فجاءت هذه الطفلة على لونه الأسود، فقد روي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جاءهُ أعرابيٌّ فقال : يا...
ج: إذا وضعت المرأة لستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها بها فالولد للزوج؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: “وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا” الأحقاف:15 مع قوله: { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } لقمان:14 فإذا أُخذ للفصال حولان: أربعة وعشرون شهرًا لم...
ج: إذا تمت الملاعنة بين الزوجين فرق بينهما أبدًا، فلا تحل له، ويجوز لها الزواج من غيره بعد انتهاء العدة؛ إذ لا دليل من الكتاب أو السنة يمنعها من الزواج...
ج: إما أن يكون الزوج صادق فيما يقول، وإما أن تكوني عفيفة صادقة فيما تقولين. فعلى الزوج أن يقيم أربعة شهود يشهدون بالزنا أو يلاعن. واللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين وهما الزوج والزوجة، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه...