س: سافرت إلى بلد من بلاد الكفر فهل لي أن أتزوج امرأة منهن مع العلم أنها ليست من أهل الكتاب؟

ج: أجمع العلماء على أنه لا يجوز زواج المسلم من المشركة ولا المشرك من المسلمة؛ قال تعالى: (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ) [البقرة: 221].
واستثنى الله نساء أهل الكتاب فقال تعالى: ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) [المائدة: 5].

Pin It on Pinterest

Share This