س: هل يحق للمرأة أن تشترط على خاطبها عدم الزواج عليها؟

ج: نعم لها ذلك، والشرط صحيح لازم، قال صلى الله عليه وسلم «الْـمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» صحيح سنن أبي داود (3594) وصحيح الترمذي (1352) ورواه البخاري معلقًا مع الفتح (4/527).
وليس معنى لزوم الشرط أن الزوج إذا أخلّ بشرطه، بطل النكاح، وإنما معناه أنه يحقّ للزوجة فسخ النكاح إذا أخل الزوج بالشرط، وأما إن رضيت بالبقاء، فالنكاح باق على صحته، والله تعالى أعلم.
لكن إذا كان المقصود بالشرط تعليق طلاق الزوجة بزواج غيرها، فإن الزوج إذا تزوج عليها، وقع طلاقها.

Pin It on Pinterest

Share This