س: ماذا يفعل الملتقط بعد تعريف اللقطة سنة؟

ج: إذا عرَّف الملتقط اللقطة سنة ولم يأت صاحبها فله أن ينتفع بها سواء كان غنيًا أو فقيرًا؛ إذ لا دليل على جواز انتفاع الفقير بها دون الغني؛ لما روي عن سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: َلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فقال: إِنِّي وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ،...

س: هل الأفضل أخذ اللقطة وتعريفها أم الأفضل تركها؟

ج: اللقطة هي اسم للمال الملتقط. (وهو المال الضائع من صاحبه يلتقطُه غيرُه). والأفضل هو أخذ اللقطة وتعريفها خير من تركها تضيع ويأخذها من لا يستحق؛ لأن في ذلك حفظ أموال المسلمين؛ لما روي عن سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: َلَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فقال: إِنِّي وَجَدْتُ...

س: إذا غصب شخص شيئًا فهل يجب عليه رد المغصوب نفسه أم رد قيمته؟

ج: يجب رد الشيء المغصوب أو مثله إن كان له مثل، ولا يجوز للغاصب دفع القيمة للمالك إلا إذا تلف المغصوب أو تعذر وجود مثله، إذ لا يجوز للغاصب أن يدفع قيمة المغصوب وهو يملك رده؛ لأن الملك لا يصلح بالغصب، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعي والشوكاني وغيرهم، والله تعالى...

س: طلب مني جاري أن أعيره جداري ليغرز فيه خشبة لينتفع بها مع عدم الإضرار بي فهل يجب علي إجابته؟

ج: لا يجب عليك أيها السائل أن تجيبه لذلك، وإنما هذا الأمر على الاستحباب، وأما حديث الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو...

س: استعار مني شخص ثيابًا ثم إن هذه الثياب قد تلفت في يد المستعير فهل يضمن المستعير أم لا؟

ج: المستعير ضامن إذا أتلف العارية ( الشيء المستعار ) سواء فرَّط أم لم يفرط؛ لما روي عن صفوان بن أمية رضي الله عنه : «أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَعَارَ مِنه أدراعا يومَ حُنين، فقال : أَغَصْب يا محمد؟ قال : بل عَارِيَّة مضمونة». صحيح سنن أبي داود (3562) وهذا ما...

س: هل لي أن أعير سيارتي لرجل أعلم أنه سيذهب بها إلى أماكن محرمة؟

ج: لا يجوز لك أخي السائل أن تعير سيارتك لرجل تعلم أنه يستعملها في نقل محرمات أو في الذهاب بها إلى أماكن يحرم الذهاب إليها؛ لقوله تعالى: “وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ”...

س: لي جارة متبرجة طلبت مني أن أعيرها ثيابًا وحليًا تلبسها في مناسبة عندها فهل يجوز لي أن أعيرها الثياب والحلي وأنا أعلم أنها تستعملها في محرم؟

ج: لا يجوز إعارة ما يُستعمل في محرم، فمن المعلوم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وعليه فلا يجوز -أختي السائلة- أن تعيري ثيابك وحليك لهذه المرأة؛ حيث إنك تعلمين أنها ستلبسها أمام غير المحارم وقد قال تعالى: “وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ...

س: إذا ادعى شخص على آخر دينًا في ذمته فانكره المدعى عليه ثم صالحه عليه فهل يجوز الصلح عن إنكار؟

ج: الصلح عن إنكار: هو أن يدعي شخص على آخر عينًا أو دينًا أو منفعة فينكر ما ادعاه ثم يتصالحا. وهذا الصلح جائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» زاد أحمد: «إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً ». أخرجه الترمذي (1352)،...

س: هل يجوز الصلح عن مجهول؟

ج: يجوز الصلح عن مجهول ومعلوم مع التحلل؛ فعن أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ...

س: هل يباع كل ما يملك المعسر؟

ج: يباع مال المعسر كله ويستثنى منه ما لا غنى عنه، كالدار والثياب والخادم وما أشبه ذلك، وأما ما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى...

س: هل يُحبس المعسر الذي تبين إعساره؟

ج: لا يجوز حبس المعسر الذي تبين إعساره؛ لقوله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ البقرة 280. وما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ...

س: ما الحكم لو وجدت مالي عند المفلس؟

ج: إذا وجدت مالك عند المفلس فأنت أحق به؛ لما روي عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ...

س: متى يجوز الحجر على المفلس؟

ج: يجوز الحجر على المفلس وبيع ماله لقضاء دينه؛ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ...

س: متى يرتفع الحجر عن الصبي؟

ج: يرتفع الحجر عن الصبي بشرطين: الأول: البلوغ وذلك بنزول المني من الرجل وبظهور الحيض من المرأة؛ قال تعالى: ” وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا” النور: 59. الثاني: أن يُؤنَس منه الرشد؛ لقوله تعالى: “وَابْتَلُواْ...

س: هل تجوز الكفالة مؤجلة؟

ج: نعم تجوز الكفالة مؤجلة ومعجله عند جماهير العلماء؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أُفَارِقُكَ...

س: هل تجوز الكفالة بمال مجهول؟

ج: تجوز الكفالة بمال مجهول؛ لقوله تعالى: ” وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ ” يوسف:72 فحمل البعير غير معلوم ويختلف من بعير لآخر بلا شك، فجاز كفالة المجهول، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية...

س: لو أن شخصًا تكفل بدين عن شخص آخر فهل يسقط الدين عن المضمون عنه بمجرد الضمان أم لا بد من قضاء الدين حتى تبرأ ذمته؟

ج: ذهب جمهور العلماء إلى أن المضمون عنه لا تبرأ ذمته بالضمان أو الكفالة من آخر، ولكن لابد من قضاء الدين حتى تبرأ ذمته؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تُوُفِّىَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم...

س: متى تبرأ ذمة المحيل من الدين؟

ج: إذا توافرت شروط الحوالة برئت ذمة المحيل وخرج الدين من ذمته وانتقل إلى ذمة المحال عليه، فليس للمحتال ( من له الدين ) الحق في الرجوع إلى المحيل إذا مات المحال عليه أو جحد أو أفلس، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم، والله تعالى...

س: هل هناك شروط لحوالة الدين؟

ج: نعم هناك شروط للحوالة وهي : 1- رضا المحيل ( الذي أحال من له الدين)، أما رضا المحال عليه فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه شرط في صحة الحوالة إن لم يكن للمحيل دين على المحال عليه، أما إذا كان للمحيل دين عليه فلا يشترط رضاه؛ لأنه دين في ذمته، فكان على المحال عليه أن...

س: لي دين عند شخص فأراد أن يحيلني على شخص آخر ميسور الحال يقضي الدين عنه فهل يجب عليَّ أن أقبل هذه الحوالة؟

ج: يستحب لك أيها السائل أن تقبل هذه الحوالة؛ فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ” أخرجه البخاري (2287)، ومسلم (1564) أي إذا أحيل فليحتل....

س: هل يجوز انتفاع المرتهن بالرهن مدة بقاء الرهن عنده؟

ج: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن؛ لأن الرهن أمانة في يد المرتهن؛ فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة؛ لأن ذلك يعد قرضًا جر نفعًا فهو ربا. أما إذا كان الرهن مركوبًا أو محلوبًا فجائز للمرتهن الانتفاع به مقابل نفقته عليه؛ لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه...

س: هل يجوز أن يقول الراهن للمرتهن: إن لم أوفك حقك يوم كذا أو في شهر كذا فالرهن بيع لك أو ملك لك؟

ج: لا يجوز هذا النوع من البيع؛ لأن قيمة الرهن إما أن تكون أقل أو أكثر من الرهن، وبذلك يكون قرضًا جر نفعًا لأحدهما؛ الراهن أو المرتهن، فهو ربا، ويعد من صور بيوع الغرر والجهالة والمقامرة وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والله تعالى...

س: اقترض شخص من آخر مبلغًا من المال ورهنه دابته ثم إن هذه الدابة هلكت عند المرتهن ( صاحب المال) فهل من حق الراهن ( المقترض للمال) ألا يرد الدين إلى المرتهن؟

ج: إذا هلك الرهن في يد المرتهن فليس على المرتهن شيء؛ فلا يرد قيمة الرهن أو مثله للراهن، ويجب عليك أيها الراهن رد المال إلى المرتهن ولا تنقص من حق المرتهن شيئًا، إلا إذا كان هلاك دابتك بتعد من المرتهن، فيكون في هذه الحالة ضامنًا للرهن، وعليه أن يرد قيمة الرهن أو مثله...

س: طلبت من أحد الزملاء مبلغًا من المال على سبيل القرض فطلب مني رهنًا على الدين فهل هذا الرهن جائز؟

ج: نعم الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب: فقوله تعالى: ” وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ” البقرة:...

س: هل هناك فرق بين الجعالة والإجارة؟

ج: نعم هناك فرق بين الجعالة والإجارة يتلخص في أن الجعالة لا تُستحق إلا إذا أتم الشرط كاملًا. فلو قال لك: إذا أحضرت سيارتي فلك كذا، فإنك لا تستحق الجعل إلا بعد أن تحضر السيارة، قال تعالى: “وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ” يوسف :72...

س: سمعت من يقول من رد علي ضالتي فله مائة جنيه فهل هذا جائز؟ ومتى يستحق العامل هذا المال؟

ج: هذه هي الجعالة وهي مشروعة بالكتاب والسنة عند جمهور أهل العلم. أما الكتاب فقوله تعالى: “وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ” يوسف :72 أما السنة: فلما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى...

س: إذا مات أحد المتعاقدين في الإجارة فهل تبقى الإجارة بحالها أم تنفسخ؟

ج: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه، قياسًا على عقد البيع فهو لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم. قال الشافعي: الإجارات صنف من البيوع؛ لأنها تمليك من كل واحد منهما...

س: استأجرت محلًا مدة معينة فشرط عليَّ صاحب المحل أن أعجل الأجرة فهل له ذلك؟

ج: نعم يصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها عند أكثر أهل العلم؛ لقول النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم “الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ” صحيح سنن أبي داود (3594) وصحيح سنن الترمذي (1352) ورواه البخاري معلقًا مع الفتح (4/ 527). وهذا مذهب المالكية والشافعية...

س: متى يستحق الأجير الأجرة؟

ج: يستحق الأجير الأجرة بعد الانتهاء من العمل؛ لقوله تعالى: “فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ” الطلاق: 6 فدلت الآية على أن الأجرة بعد الارتضاع. وأيضًا لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:...

س: أعطيت قماشًا للخياط ليخيطها فتخرق القماش فهل يضمن هذا الخياط أم لا؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الأجير المشترك لا يضمن ما جنت يده إلا بتعد منه أو بتقصير؛ وهذا القول يوافق أصول الشريعة من حفظ أموال الناس، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والحنابلة وظاهر مذهب الشافعي وابن حزم والله تعالى...

س: استأجرت رجلًا ليعمل لي مدة معلومة فهل هو ضامن لما جنت يده؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يداه إلا بتعد منه أو تفريط؛ لأنه فعل فعلًا مأذونًا في فعله فلم يضمنه إلا بتفريط أو تعدٍّ كالمودع عنده والشريك والوكيل، والله تعالى...

س: أعمل حجامًا وأتعاطى أجرًا على ذلك فما حكم هذا الأجر؟

ج: يجوز لك أيها السائل أن تأخذ أجرًا على الحجامة؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ. أخرجه البخاري (2279) وأما ما ورد من النهي عن...

س: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟

ج: نعم يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ...

س: ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟

ج: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه إذا اضطر الإنسان لذلك، فإن لم تكن هناك ضرورة فترك ذلك أفضل. والدليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ ما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ...

س: ما هي الإجارة وما هي شروطها؟

ج: الإجارة: عقد على منافع بعوض، وقيل بيع منفعة معلومة بأجر معلوم. شروطها: يشترط للإجارة ما يشترط لعقد البيع، فيشترط أن يكون كلًا من العاقدين عاقلًا مميزًا، فلا تصح الإجارة من مجنون أو صبي، ويشترط رضا العاقدين ومعرفة المنفعة المعقود عليها، فلا يجوز الغرر والجهالة...

س: ما الحكم إذا اكترى شخص أرضًا ( أجرها ) على أن يعطي صاحب الأرض شيئًا مما يخرج منها؟

ج: لا يجوز كراء الأرض ( إجارتها) على شيء يخرج منها ولا بشيء مجهول، ويجوز كرائها بالذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من نقود مالية؛ والدليل على هذا: لما روي عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ...

س: هل يجوز أن أعطي أرضي لشخص يزرعها ويعمل عليها على أن يكون الزرع بيننا؟

ج: هذه هي المزارعة وهي جائزة بالثلث أو الربع أو الشطر أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة عند أكثر أهل العلم؛ لما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. أخرجه البخاري...

س: ما هي المساقاة وهل يشترط لها شروط؟

ج: المساقاة: هي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى شخصٍ يقوم عليه بالسقي وغيره وتكون الثمرة بينهما، أي بين صاحب النخل وبين العامل، إما أنصافًا، أو أثلاثًا، ثلثٌ للعامل، وثلثان لصاحب الأرض، على حسب ما يتفقان عليه. وللمساقاة شروط وهي: 1- أن تكون على جزء معلوم من الثمر مشاع...

س: أعمل محاسبًا بشركة التأمين الأهلية المصرية ( تأمين على الحياة) وأتقاضى مرتبًا وحوافزًا وأجورًا إضافية ومكافآت أرباح سنوية طيلة هذه المدة فما حكم الدين في العمل أولًا والأجور التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة؟ وإذا كانت ليست بحلال، فما حكم الدين في الأموال التي جمعت منها تلك المدة والتي أريد أن أحج منها؟

أولًا: التأمين على الحياة من التأمين التجاري وهو محرم؛ لما فيه من الجهالة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، والعمل في هذه الشركة لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى: ” وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ...

س: ما حكم التأمين على السيارات والبضائع والعمال والمصانع علمًا بأنه قد يكون أحيانًا مجبرًا عليه كاشتراط البائع أن تؤمن السيارة التي باعها بالقسط ونحو ذلك؟

ج: هذا التأمين بجميع صوره حرام؛ لأنه يقع فيه الربا بنوعيه – الفضل والنساء – والغرر، والجهالة، والمقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل. وأما ما ذكرته أيها السائل من أنه أحيانًا يجبر عليه الشخص فليس في صورة التأمين التجاري ما يجبر عليه الشخص، بل هو الذي يُجبر عليه باختياره،...

س: ما حكم التأمين التجاري؟

ج: هذا التأمين التجاري الذي يسمى ب ( التأمين بقسط ثابت ) يلتزم المؤمَّن له بدفع قسط دوري محدد إلى المؤمِّن ( شركة التأمين ) في مقابل تعهد الشركة بتعويضه عند الخطر المؤمَّن منه، هذا التأمين بجميع أنواعه حرام – عدا التأمين التعاوني– سواء كان على النفس أو على البضائع...

س: ما حكم التأمين التعاوني؟

ج: أولًا تعريف التأمين التعاوني: أن يتضامن دافعو الأموال لصندوق معيّن ( لا يمتلكه طرف آخر ) ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً على أنّه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أنْ يعوّض، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها. ثانيًا حكمه: قد أجاز العلماء...

Pin It on Pinterest