س: لي جارة متبرجة طلبت مني أن أعيرها ثيابًا وحليًا تلبسها في مناسبة عندها فهل يجوز لي أن أعيرها الثياب والحلي وأنا أعلم أنها تستعملها في محرم؟

ج: لا يجوز إعارة ما يُستعمل في محرم، فمن المعلوم أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وعليه فلا يجوز -أختي السائلة- أن تعيري ثيابك وحليك لهذه المرأة؛ حيث إنك تعلمين أنها ستلبسها أمام غير المحارم وقد قال تعالى: “وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ” المائدة:2

Pin It on Pinterest

Share This