س: ما حكم التأمين التجاري؟

ج: هذا التأمين التجاري الذي يسمى ب ( التأمين بقسط ثابت ) يلتزم المؤمَّن له بدفع قسط دوري محدد إلى المؤمِّن ( شركة التأمين ) في مقابل تعهد الشركة بتعويضه عند الخطر المؤمَّن منه، هذا التأمين بجميع أنواعه حرام – عدا التأمين التعاوني– سواء كان على النفس أو على البضائع التجارية أو غير ذلك؛ لإشتماله على الغرر الفاحش؛ فقد يدفع قسطًا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِّن، وقد لا تقع الكارثة أصلًا فيدفع الأقساط ولا يأخذ شيئًا؛ كما أنه ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية، أو الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، كما أنه يشتمل أيضًا على ربا الفضل والنساء؛ لأن الشركة لو دفعت أكثر مما دفع المستأمن لها فهو ربا الفضل، والشركة تدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا النساء، وكلاهما محرم، وهو أيضًا من الرهان المحرم، وأيضًا هو أخذ مال بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم؛ لأنه أكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This