الجعالة والرهن

س: إذا وفَّى المدين بعض الدين وبقي بعضه أيبقى الرهن في يد المرتهن (صاحب المال) أم يأخذه الراهن (المقترض)؟

ج: إذا وفى الغريم بعض الدين وبقي بعضه فالرهن باقٍ عند المرتهن بما بقي من الحق، إلا أن يحصل ما يوجب فكاكه، مثل فك المرتهن له ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.

قراءة المزيد

س: هل يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن ببيع أو هبة أو صدقة أو نحو ذلك؟

ج: لا يجوز للراهن التصرف في الرهن ببيع أو نحوه حتى يقضي ما عليه من دين للمرتهن. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق...

قراءة المزيد

س: هل يجوز انتفاع المرتهن بالرهن مدة بقاء الرهن عنده؟

ج: لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن؛ لأن الرهن أمانة في يد المرتهن؛ فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة؛ لأن ذلك يعد قرضًا جر نفعًا فهو ربا. أما إذا كان الرهن مركوبًا أو محلوبًا فجائز للمرتهن الانتفاع به مقابل نفقته عليه؛ لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه...

قراءة المزيد

س: هل يجوز أن يقول الراهن للمرتهن: إن لم أوفك حقك يوم كذا أو في شهر كذا فالرهن بيع لك أو ملك لك؟

ج: لا يجوز هذا النوع من البيع؛ لأن قيمة الرهن إما أن تكون أقل أو أكثر من الرهن، وبذلك يكون قرضًا جر نفعًا لأحدهما؛ الراهن أو المرتهن، فهو ربا، ويعد من صور بيوع الغرر والجهالة والمقامرة وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والله تعالى...

قراءة المزيد

س: اقترض شخص من آخر مبلغًا من المال ورهنه دابته ثم إن هذه الدابة هلكت عند المرتهن ( صاحب المال) فهل من حق الراهن ( المقترض للمال) ألا يرد الدين إلى المرتهن؟

ج: إذا هلك الرهن في يد المرتهن فليس على المرتهن شيء؛ فلا يرد قيمة الرهن أو مثله للراهن، ويجب عليك أيها الراهن رد المال إلى المرتهن ولا تنقص من حق المرتهن شيئًا، إلا إذا كان هلاك دابتك بتعد من المرتهن، فيكون في هذه الحالة ضامنًا للرهن، وعليه أن يرد قيمة الرهن أو مثله...

قراءة المزيد

س: طلبت من أحد الزملاء مبلغًا من المال على سبيل القرض فطلب مني رهنًا على الدين فهل هذا الرهن جائز؟

ج: نعم الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب: فقوله تعالى: " وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ" البقرة: 283 أما...

قراءة المزيد

س: هل هناك فرق بين الجعالة والإجارة؟

ج: نعم هناك فرق بين الجعالة والإجارة يتلخص في أن الجعالة لا تُستحق إلا إذا أتم الشرط كاملًا. فلو قال لك: إذا أحضرت سيارتي فلك كذا، فإنك لا تستحق الجعل إلا بعد أن تحضر السيارة، قال تعالى: "وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ" يوسف :72 فإذا تحقق الشرط...

قراءة المزيد

س: سمعت من يقول من رد علي ضالتي فله مائة جنيه فهل هذا جائز؟ ومتى يستحق العامل هذا المال؟

ج: هذه هي الجعالة وهي مشروعة بالكتاب والسنة عند جمهور أهل العلم. أما الكتاب فقوله تعالى: "وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ" يوسف :72 أما السنة: فلما روي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه...

قراءة المزيد

المزيد في هذا القسم:

Pin It on Pinterest