ج: لا حرج في الاستفادة من الكتب المجانية الموجودة على الإنترنت، بقراءتها أو الاقتباس منها، أو تحميلها، لأنها لم توضع على الشبكة إلا لذلك . والله تعالى...
ج: لا حرج في الاشتراك في خدمة الاتصال السريع بالإنترنت مقابل رسم شهري ثابت، سواء استخدمت الإنترنت طوال ساعات اليوم أو ساعة منه أو لم تدخل أصلا ؛ لأنه عقد إجارة على استعمال الخدمة لمدة شهر، ولا يشترط استيفاء المستأجر للمنفعة، بل يكفي أن يمكّن من ذلك، وتلزمه حينئذ...
ج: لا يجوز بيع الذهب والفضة عن طريق الإنترنت؛ لأن هذا البيع يتأخر فيه قبض الثمن عن السلعة، وهو غير جائز في بيع الذهب والفضة؛ إذ لا بد في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أن يكون يدًا بيد وسواء بسواء؛ لما روي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :...
ج: إذا كنت وكيلًا عن الموقع في بيع السلع التي تعرضها، فلا مانع من بيعك السلعة له نيابة عن الموقع. أما إن لم تكن وكيلًا عن الموقع، وإنما تبيع من تلقاء نفسك، فلا يجوز أن تبيع السلعة قبل أن تتملكها لورود النهي الصريح عن ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: «لَا...
ج: لا مانع من الاشتراك في هذه الباقات؛ إذ ليس من مانع شرعي يمنع من ذلك؛ وهو من الإجارة الجائزة، التي هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض، وأما كون المشترك لم ينتفع بهذه الدقائق حتى انتهت المدة المتفق عليها، فمن المعلوم أن الإجارة المقيدة بمدة زمنية، تنتهي بانتهاء هذه...
ج: لا بأس بالاشتراك في هذه الخدمة؛ لأنها بيع منفعة بثمن مؤجل ، وليس بيع مالِ بمال، كما أنه ليس قرضًا، فالشركة لا تقرضك في الحقيقة مالًا، ثم تأخذه بعد ذلك بزيادة، حتى يقال: إنه ربا، وإنما تبيعك الخدمة بثمن أعلى، والزيادة في الثمن مقابل التأجيل في الدفع لا حرج فيه، جاء...
ج: إذا كان التاجر وكيلًا عن الشركة في بيع بضاعتها، فيلزمه أن يبيع بما أُذن له فيه، وليس له أن يبيع بأقل منه، فإن نقص فهو ضامن للنقص. أما إذا كان التاجر غير وكيل عن الشركة، بل اشترى منهم السلع ليبيعها لنفسه، فهذا الشرط ينافي مقتضى عقد البيع، فهو شرط باطل، والعقد صحيح،...
ج: لا يجوز لأنهم ينفعون أنفهسم ويضرون غيرهم من أصحاب المحلات الأخرى. فإن البائع إذا جعل جوائز للمشترين، وكان سعره كسعر السوق، اتجه جميع الناس إليه، وكسدت السلع عند التجار الآخرين، فيكون في هذا ضرر على الآخرين ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا ضَرَرَ وَلَا...
ج: من اشترى شيئًا ودخل في ملكه جاز له التصرف فيه ببيع أو غيره؛ لأن ذلك هو مقتضى عقد البيع، وعدم سداد الثمن كاملًا لا يمنع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وبالتالي فلا حرج على من اشترى شقة من تلك الشقق بنظام التقسيط في بيعها بمثل ما اشتراها به أو أكثر منه. والانتفاع...
ج: تحويل رصيد من جوال إلى جوال مقابل مبلغ معين جائز، وليس من باب بيع نقد بنقد حتى يتصور فيه الربا، وإنما هو من باب بيع المنافع بنقد، فيجوز بالثمن الذي يتفقان عليه ولو كان أكثر من قيمة الرصيد، والله تعالى...
ج: إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم، وهو نوع من البيع، يصح بشروطه؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) ( البقرة 282) قال ابن عباس رضي الله...
ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم «الْـمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» صحيح سنن أبي داود (3594) وصحيح الترمذي (1352) ورواه البخاري معلقًا مع الفتح (4/527). وقوله صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ...
ج: مشتري هذه النسخة من غير المنتج الأصلي إذا كان بقصد الاستعمال الشخصي فلا شيء في ذلك، أما إذا كان بقصد الاتجار والاسترباح, فإنه ممنوع لما فيه الإضرار بالمنتج الأصلي الذي يمنع تداول إنتاجه أو ترويجه، فالمقلد قد ارتكب إثم التقليد وإثم البيع، والله...
ج: إذا كانت نسبة الكحول بالعطور بلغت درجة الإسكار بشرب الكثير من تلك العطور، فالشرب من تلك العطور محرم والاتجار فيها محرم، وكذا سائر أنواع الانتفاع، لأنها خمر، سواء كثر أم قل، وإن لم يبلغ المخلوط من العطور بالكحول درجة الإسكار بشرب الكثير منه جاز استعماله والاتجار...
ج: بيع طيور الزينة مثل الببغاوات والطيور الملونة والبلابل لأجل صوتها جائز، لأن النظر إليها وسماع أصواتها غرض مباح، ولم يأت نص من الشارع على تحريم بيعها أو اقتنائها، بل جاء ما يفيد جواز حبسها إذا قام بإطعامها وسقيها وعمل ما يلزم، بدليل ما رواه البخاري من حديث أنس، قال:...
ج: بيع الصور ذوات الأرواح وشراؤها محرم، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْـخَمْرِ وَالْـمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»أخرجه البخاري (2236) ومسلم (1581). ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها كما قد وقع ذلك في قوم نوح،...
ج: هذا لا يجوز؛ لأن الحكومة قد خفضت السعر مراعاة للمواطنين، فالواجب أن يكون نصيب البائع من الربح بالمقدار الذي قررته الحكومة؛ لأن الحكومة باعت هذه السلعة بهذا السعر على شرط أن بيعها بالربح المحدد، فإذا بعاها بأكثر فقد نقض الشرط الذي بينه وبين الحكومة، وقد قال تعالى: ﴿...
ج: المقصود بـ ” البونص” : ما تقدمه شركات ووكلاء الأدوية للصيدليات من عبوات مجانية من الدواء، تتناسب مع حجم الشراء، بحيث كلما زادت الكمية المطلوبة زادت النسبة المجانية. وهذا الأمر ليس قاصرًا على الصيدليات، بل هو أسلوب تسويقي متبع في غالب القطاعات التجارية ،...
ج: كسب التاجر غير محدود بنسبة معينة شرعًا، بدليل حديث عروة وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم «أعطاه دينارًا يشتري له به شاة ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة…» أخرجه البخاري (3642). والشاهد : أنه اشترى شاتين بدينار أي...
ج: هذا هو الربا، فإذا قال لك : لك على فلان عشرة آلاف جنيه خذ مني تسعة آلاف وأنا آخذ منه العشرة، فهو الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه وكاتبه وشاهده، وهو الربا الذي حرمه الله ورسوله، لأنه دفع لك تسعة آلاف نقدًا مقابل العشرة آلاف بالفاصل وهو فاصل...
ج: يجوز أن تدفع سيارتك القديمة إلى الشركة مثلًا؛ لتأخذ بدلًا منها سيارة جديدة وتدفع الفرق بين القيمتين، وليس هذا من باب بيعتين في بيعة، بل هو بيع سيارة بأخرى مع المفاضلة بين قيمتهما، وليس ذلك أيضًا ربا، لأن السيارة ليست من الأنواع...
ج: نعم يجوز إبدال الثياب بعضها ببعض مع التساوي أو زيادة بعضها على بعض، سواء كانت من جنس واحد أم أكثر، وسواء كان ذلك عاجلاً أو لأجل، لأن القماش ليس من الأجناس التي يدخلها...
ج: شراء السيارة بالتقسيط لا حرج فيه إن اشتراها من يريدها من مالكها واتفقا على كيفية السداد ومدته، فإن دخل البنك أو الشركة أو غيرهما كوسيط، فلابد أن يمتلك السلعة أولًا وتدخل في ضمانه، ثم يبيعها بثمن معلوم غير قابل للزيادة حين العجز عن السداد. أما إن كان دور البنك أو...
ج: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي للتأخير في تسليم المسلم فيه، ولا في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية،...
ج: يجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة، وللمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع، لأنه ماله، أما اشتراط عدم رد الثمن وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل، لا يجوز العمل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ...
ج: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز، لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة، لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو...
ج: إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق، وأن هذه السلعة تزداد يومًا وتنقص يومًا، فلا بأس أن يبيع بسعر السوق وليس في ذلك محذور. وأما إذا كان هذا الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل مهارة المشتري، بمعنى أنه إذا كان المشتري ماهرًا رخص له البائع السعر وإن كان المشتري...
ج: لا حرج في بيع الاسم التجاري، والعلامة التجارية إذ إنها حقوق خاصة بأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة لتمول الناس بها، وهذه الحقوق يُعتد بها شرعًا، وليس ثمَّ دليل ينهى عنها، والله تعالى...
ج: لا يجوز بيع ولا شراء سندات النقود الحالة والمؤجلة بأقل مما فيها أو أكثر مما فيها؛ لأن ذلك يعتبر من صريح الربا، وقد اجتمع في هذه المعاملة ربا الفضل وربا النسيئة، وكلاهما محرم...
ج: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات فيشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «… فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا...
ج: هذا النظام ينبني على كثير من الخداع والغش والاحتيال والتغرير بالناس ، وكثيرًا ما تكون السلعة المبيعة غير مقصودة، لا للشركة نفسها، ولا للمشتري، وإنما المقصود هو المال الموعود به مما يجعل المعاملة تتحول من بيع أو سمسرة إلى قمار ومخاطرة، والله تعالى...
ج: إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد وجب التساوي بينهما والتقابض بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما أو في إحداهما شرعًا، وإذا كانتا من جنسين : جاز التفاضل بينهما شرعا، سواء كان ذلك في السوق السوداء أم في غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو...
ج: أفتت اللجنة الدائمة بأن الأصل في المعاملات الحل إذا كانت عن تراضٍ ولا يمنع من الاتجار في العملة بشرطه مع نهي الحاكم عنها إلا إذا تحقق ضرر عام والله سبحانه وتعالى...
ج: نعم يجري الربا بنوعيه في الفلوس كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة، ولذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقًا، فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل، أو أكثر نسيئة، وكذا لا...
ج: يجوز بيع العملات الورقية المختلفة بعضها ببعض؛ لأن كل عملة تعتبر جنسًا من النقد قائمًا بذاته، كالذهب أو الفضة فيجوز بيع عملة معينة كالدولار بعملة أخرى ولو مع التفاضل، كما يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلًا، لكن بشرط التقابض للبدلين (العملتين) في المجلس، أما إذا بيع...
ج: الجُشاء: هو خروج الهواء بصوت من المعدة عن طريق الفم عند حصول الشبع. ومجرد خروج الجشاء لا يفطر الصائم، لكن إن خرج معه شيء من الطعام وجب عليه أن يلفظه ولا يبتلعه، فإن ابتلعه مختارًا عامدًا فسد صومه، وإن ابتلعه بلا قصد منه أو لم يتمكن من إخراجه، فصيامه...
ج: مشاهدة هذه المشاهد حرام، سواء أكان المرء صائمًا أم لا؛ إذ إنها من انتهاك حرمة الله تعالى، والله تعالى أمرنا بغض البصر عن الحرام، قال تعالى : ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ...
ج: الاستمناء وهو ما يسمى بالعادة السرية مفسد للصيام في قول جمهور أهل العلم إذا حصل معه إنزال المني، وعلى من فعله أن يقضي إن كان الصوم فريضة، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وليس عليه كفارة، لأن الكفارة لا تجب إلا...
ج: الجهل بوجوب صوم رمضان ليس عذرًا يسقط به وجوب القضاء، ولو أن المرء كان حديث عهد بالاسلام أو نشأ بعيدًا عن المسلمين فجمهور الفقهاء على وجوب القضاء عليه، فمن باب أولى اذا نشأ بين المسلمين. وعليه فمن أفطر في نهار رمضان متعمدًا ولو كان جاهلًا فإنه يحب عليه القضاء...
ج: لا يجب عليكِ الإمساك بقية اليوم؛ إذ لا دليل ينص على وجوب إمساك الحائض التي طهرت في نهار رمضان، وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة. ويجب عليكِ قضاء ما أفطرتِ من أيام وقضاء هذا اليوم الذي طهرت فيه. وعلي ذلك فكل من يباح له الفطر في أول النهار...