س: إذا وجد الرجل مع امرأته رجلًا فقتله فهل يقبل دعواه في ذلك؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الرجل إذا قتل رجلًا وزعم أنه قد زنى بامرأته ولم يأت بأربعة شهداء لا يقبل قوله وعليه القصاص إلا أن يقبل أولياء القتيل الدية أو العفو؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنْ سعدَ بنَ عُبادَةَ قال لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم : أرأيتَ لو أنِّي وجَدتُ مع امرآتي رجلا : أأْمْهلُهُ حتى آتيَ بأربعةِ شُهداءَ ؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : نعم» أخرجه مسلم (15-1498)، وموطأ مالك (2/487)، وأبو داود (4533)، وابن ماجه (2605)، ومسند أحمد (2/465).

 

Pin It on Pinterest

Share This