س: ما هي عدة المرأة المدخول بها التي تحيض؟

 

ج: إذا طُلقت المرأة المدخول بها وكانت من اللاتي يحضن، فعدتها ثلاثة قروء ( ثلاث حيضات)، سواء كان طلاقًا رجعيًّا أو طلقت ثلاثًا؛ لقوله تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ) [البقرة: 228].

Pin It on Pinterest

Share This