العدة

س: هل يجوز خروج المعتدة البائن في النهار؟

  ج: يجوز خروج المعتدة من طلاق بائن نهارًا؛ لما روي عن جابر بن عبد الله قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ...

قراءة المزيد

س: طلقني زوجي ثلاثًا فقالت لي إحدى الأخوات اعتدي في بيت زوجك واجعلي بينك وبينه ساترًا ولا يخلو بك فهل هذا صحيح؟

  ج: المطلقة ثلاثًا تعتد حيث شاءت؛ لما روي عن فاطمة بنت قيس أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ: وَاللَّـهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّـهِ...

قراءة المزيد

س: طلقني زوجي طلقة فأين أقضي عدتي وهل يجوز لي الخروج من بيت الزوج؟

  ج: المطلقة طلاقًا رجعيًّا تقضي عدتها في بيت زوجها لأنها زوجة، ولا يجوز لها الخروج إلا بإذن الزوج، وهذا قول جماهير العلماء. ودليل ذلك: قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ...

قراءة المزيد

س: طلق رجل زوجته ثلاثًا وهو مريض مرض الموت ثم مات فهل تعتد عدة المطلقة أم المتوفى عنها زوجها؟

  ج: المطلقة ثلاثًا التي طلقها زوجها حال مرضه ثم مات عنها تعتد عدة الطلاق، إذ لا دليل على التفريق بين طلاق المريض والصحيح لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وهذا مذهب الشافعي ومالك والله تعالى...

قراءة المزيد

س: طُلقت امرأة الطلقات الثلاثة وفي أثناء عدتها مات زوجها فهل تكمل عدة الطلاق أم تعتد للوفاة؟

  ج: عدة المطلقة ثلاثًا – التي مات عنها زوجها – هي عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة؛ لأنها ليست زوجة وما كانت تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ثم تطلق فتحل له، وهذا مذهب جمهور العلماء – منهم الأئمة الثلاثة – الشافعي وأحمد...

قراءة المزيد

س: امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة ثم إن الزوج توفي في عدتها، فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة الطلاق؟

  ج: المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا مات عنها زوجها قبل إكمال عدتها منه فإنها تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة، فتعتد أربعة أشهر وعشرًا؛ لأن المطلقة رجعيًا زوجة، والله تعالى...

قراءة المزيد

س: امرأة توفى عنها زوجها فما هي عدتها؟

  ج: المعتدة من وفاة إذا كانت غير ذات حمل سواء أكانت ممن يحضن أو ممن يئسن من المحيض أو كانت صغيرة لا تحيض، وكذا المطلقة طلاقا رجعيًا وغير المدخول بها كل هؤلاء عدتهن أربعة أشهر وعشرًا: قال تعالى: ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا...

قراءة المزيد

المزيد في هذا القسم:

Pin It on Pinterest