س: هل للمرأة أن تمشط شعرها في العشر من ذي الحجة قبل ذبح أضحيتها؟
ج: إذا احتاجت المرأة إلى تمشيط شعرها في هذه الأيام فلا حرج عليها أن تمشط رأسها برفق، فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها، والله تعالى أعلم.
س: هل يمنع من أراد الأضحية من الطيب ومن جماع أهله وغير ذلك من محظورات الإحرام؟
ج: لا يمنع من أراد الأضحية من الطيب ومن جماع أهله؛ فإن محظورات الإحرام لا يطالب باجتنابها إلا من أحرم بحج، أو عمرة، أو بهما معًا، أما من ليس بمحرم فإن تلك المحظورات لا يلزمه اجتناب شيء منها. والذي ورد في شأن المضحي هو ما روي عن أم سلمة «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه...
س: وكل شخص غيره في شراء الأضحية فمن الذي يُمنع من الأخذ من الشعر والأظفار؟
ج: الذي يُمنع من الأخذ من الشعر والأظفار هو صاحب الأضحية، لأنه هو المضحي حقيقة، ولا فرق بين أن يباشر أضحيته أو يوكل غيره.
س: هل يجوز ذبح الأضحية وتوزيعها في غير بلد المضحي؟
ج: الأولى أن تكون الأضحية في بلد المضحي، وأن يتولى المضحي الذبح بنفسه؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت هنالك مصلحة راجحة تقتضي إرسالها إلى بلد آخر غير بلد المضحي جاز ذلك، وتجزئ عنه، والله...
س: هل يجوز أن أشتري الأضحية من مال الزكاة؛ حيث يتم توزيع الأضحية على الفقراء والمساكين كما يتم توزيع الزكاة عليهم؟
ج: لا يجوز شراء الأضحية من مال الزكاة، لأن مال الزكاة لابد من تمليكه للأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ...
س: هل المعتبر في الأضحية السن أم الوزن؟
المعتبر في الأضحية هو السن المحددة لها شرعًا، وليس الوزن؛ فعن جابر رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ».أخرجه مسلم (1963). المسنة: هي الثنية من...
س: ما الفرق بين الهدي والأضحية والفدية؟
ج: الهدي: هو ما يهدى إلى الحرم، من الإبل والبقر والغنم، تُذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم، أو يبعث الحاج بدراهم ويوكل من يشتري بها هديًا من إبل أو بقر أو غنم ويذبح في مكة ويوزع على الفقراء. أما الأضحية فهي: ما يذبح في أيام عيد الأضحى تقربًا إلى الله عز وجل في عامة...
س: هل تسمية المولود حق للأب والأم أم حق للأب فقط؟
ج: التسمية حق للأب، لا للأم وهذا مما لا نزاع فيه بين الناس، وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد، فهي للأب للأحاديث الدالة على هذا، منها: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» أخرجه مسلم (2315). وهذا كما أنه يُدعى لأبيه لا لأمه،...
س: في أي يوم من الولادة يسمى المولود؟
ج: مذهب الجمهور أن التسمية في اليوم الأول أو السابع سُنة؛ لما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وُلِدَ لِي الليْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ». أخرجه مسلم (2315). وعن سمُرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:...
س: هل يعق عن المولود إذا مات في اليوم السابع من ولادته؟
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المولود لو مات في اليوم السابع من ولادته وما بعده يُعق عنه، واستدلوا بحديث: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». صحيح سنن النسائي (4220)، وصحيح الترمذي (1522)، والمصنف لابن...
س: هل من السنة أن أحنك المولود يوم ولادته؟
ج: التحنيك: التحنيك مضغ الشيء ودفعه في فم الصبي ودلك حنكه به، يُصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه. ويُسن أن يُحنك المولود أول يوم من ولادته؛ لما روي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غُلامٌ، فأتيتُ به النبي صلى الله عليه وسلم : فسماهُ إبراهيم، فحنكه بتمرةٍ...
س: هل يُتصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة؟
ج: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن من السُنة التصدق بزنة شعر المولود فضة على المساكين، وحجتهم: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: «احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ». أخرجه أحمد (6/389)، والبيهقي...