س: هل يلزم من اعتنق الإسلام أن يغير اسمه القديم؟
ج: لا يلزم ذلك، إلا إذا كان الاسم خاصًا بالكفار فيجب تغييره كالتسمية بمايكل وجورج ونحوهما من الأسماء الخاصة بهم، وكذا لو كان الاسم مما لا يجوز إقراره شرعًا كالاسم المعبد لغير الله كعبد المسيح وعبد عيسى ونحوهما، والله...
س: ما حكم التسمية بعبد النبي أو عبد الرسول؟
ج: هذا محرم، وكل اسم معبد لغير الله يحرم التسمية به، والله أعلم.
س: يوجد في قريتنا امرأة تُسمى بعائشة والناس يطلقون عليها أم المؤمنين فما حكم ذلك؟
ج: لا يجوز اطلاق أم المؤمنين على غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن هذا خاص بهن، وإطلاقه على غيرهن يعد من الكذب، والله تعالى أعلم.
س: ما حكم التسمية بلينا أو رنا؟
ج: إذا كانت من أسماء غير المسلمين فإن ذلك حرام؛ لأن ذلك من التشبه بهم ومن رفع شانهم ومن اتباعهم، وقد نهينا عن ذلك، وإن لم تكن من أسماء غير المسلمين فلا حرج، والله...
س: ما حكم التسمي بأسماء الله مثل كريم، وعزيز ونحوهما؟
ج: لا بأس بذلك؛ لأن الاشتراك هنا في مسمى الصفة فقط لا في ذات الصفة والذي يخص العبد من كلمة كريم الاسم فقط، لأن كرم العبد مهما أعطى ليس ككرم الله؛ قال تعالى: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }، وكذا عزيز...
س: ما حكم التسمي بإيمان وإسلام؟
ج: الاسمان فيهما تزكية؛ ويكره التسمية بهما، والأولى تغييرهما؛ لما روي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمَّيْتُ ابْنَتِى بَرَّةَ فَقَالَتْ لِى زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِى سَلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ هَذَا الاِسْمِ وَسُمِّيتُ...
س: هل يجزئ شراء كيلوات من اللحم عن ذبح الشاة في العقيقة؟
ج: لا يجزئ شراء كيلوات من اللحم عن ذبح الشاة في العقيقة، ولا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن.
س: هل تجزئ الأضحية عن زكاة الماشية؟
ج: الأضحية لا تقوم مقام زكاة الماشية، فمن ملك نصابًا من الغنم السائمة وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة، والزكاة لها مصارف حددها الشارع في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي...
س: أُهدي لنا خروف فهل لنا أجر إن ضحينا به؟
ج: هذا الخروف الذي أُهدي إليكم قد أصبح ملكًا لكم، ولكم التصرف فيه بالأضحية أو البيع أو غير ذلك، فإن جعلتموه أضحية أخذتم ثواب الأضحيه إن شاء الله...
س: أجد بعض العبارات والصور التي تشتمل على الاستهزاء بالأضحية فما حكم ذلك؟
ج: الأضحية شعيرة من شعائر الدين, والاستهزاء بها محرم مناف لتعظيم شعائر الله، قال تعالى: ( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه ) [الحج:30], وقال تعالى: ( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ...
س: هل يجوز أن نطعم الكافر من لحم الأضحية؟
ج: نعم يجوز أن يُطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية، ويجوز إعطاؤه منها لفقره، أو قرابته، أو جواره، أو تأليف قلبه؛ قال تعالى: { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ...
س: هل يجوز شراء الأضحية أو العقيقة بالدين؟
ج: يجوز شراء الأضحية أو العقيقة بالدين لمن كان قادرًا على السداد، أما من لم يكن قادرًا على السداد فلا ينبغي له أن يستدين، والله تعالى أعلم.