ج: بين أهل العلم خلاف في هذه المسألة:
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ختان المرأة مستحب، وحجتهم في ذلك أنه لم يرد دليل من كتاب الله- ولا حديث صحيح قطعي الدلالة على وجوب ختان المرأة، فالمتيقن السنية؛ لحديث أبي هريرة قال: « الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». أخرجه البخارى (5889)، ومسلم (257)، وصحيح النسائى (9)
وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وابن حزم- ومن المتأخرين الإمام الشوكاني والعلامة ابن باز والعلامة ابن العثيمين وغيرهم.
وذهب الشافعي ومن وافقه إلى وجوب ختان المرأة، وحجته قوله تعالى: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123]، وقوله صلى الله عليه وسلم: « اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالقَدُومِ » أخرجه البخاري (6298), ومسلم (2370).واستدل بعض أهل العلم بحديث: « وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ..» أخرجه مسلم (349).
الراجح: هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم- منهم الأئمة الثلاثة؛ أحمد، ومالك، وأبو حنيفة- إلى عدم وجوب ختان المرأة، وذلك لأن الأدلة على الوجوب لا تصلح أن يحتج بها، فلم يرد دليل صحيح على أن الفطرة كانت واجبة في ملة إبراهيم، فملة إبراهيم – عليه السلام- منها الواجب ومنها المستحب ومنها غير ذلك، كذا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم منها الواجب ومنها المستحب ولا دليل صحيح صريح على وجوب ختان المرأة والله تعالى أعلم.