س: هل يجوز تغطية وجه المحرم الحي؟
س: هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه؟
س: هل للمحرم أن يقلِّم أظفاره ويزيل الشعر بالحلق أو القص؟
س: هل يجوز للمحرم عقد النكاح لنفسه أو لغيره، بولاية أو وكالة؟
س: هل يحرم عليَّ وأنا محرمة أن أغطي وجهي؟
س: ما المراد بالمخيط الذي يحرم على المحرم لبسه؟
س: هل يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب؟
س: هل يفسد حج من احتلم وهو محرم؟
قد يعجبك أيضاً:
س: هل يجوز للمحرم أن يصطاد أو يأكل من صيد البر؟
ج: يحرم على المحرم أن يصطاد أو يأكل من صيد البر الذي صاده بيده أو صيد بإشارته إليه أو بإعانته عليه. قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ...
س: هل يجوز تغطية وجه المحرم الحي؟
ج: ما عليه الشافعي وأحمد في أحد قوليه وابن حزم ومن وافقهم هو جواز تغطية وجه المحرم الحي؛ لأن الذي حرم عليه هو تغطية رأسه، أما وجه المحرم الحي فلم يأت دليل على تحريم تغطيته، فالأصل براءة الذمة، وقد روي عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن الفرافصة بن عمير قال «رأيت عثمان...
س: هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه؟
ج: تغطية الرأس من محظورات الإحرام التي يتقيها المحرم ويمتنع عنها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ ....».أخرجه البخاري (1838). وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ...
س: هل للمحرم أن يقلِّم أظفاره ويزيل الشعر بالحلق أو القص؟
ج: تقليم الأظفار وحلق الشعر بالحلق أو القص من محظورات الإحرام. قال تعالى: (ولاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) البقرة 196 قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه وإتلافه بجزه أو نوره وغير ذلك. وأجمعوا على أن له حلق...
س: هل يجوز للمحرم عقد النكاح لنفسه أو لغيره، بولاية أو وكالة؟
ج: مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم: أنه لا يصلح نكاح المحرم؛ لما روي عن نُبيه بن وهب, أن عمر بن عُبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر, بنت شيبة بن جُبير. فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك. وهو أمير الحج. فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول:...
س: هل يحرم عليَّ وأنا محرمة أن أغطي وجهي؟
ج: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط, وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها فلا بأس ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال. فقد روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «كنا نغطى وجوهنا من الرجال...
س: ما المراد بالمخيط الذي يحرم على المحرم لبسه؟
ج: المخيط عند الفقهاء: كل ما خيط على قياس عضو, أو على البدن كله. مثل: القميص والسراويل والجبة والصدرية، وما أشبهها وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة. وعليه فلا يجوز للرجل لبس المخيط, كالقميص والسراويل والعمامة...
س: هل يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب؟
ج: يحرم مسُّ الطيب بعد الإحرام ولا يضعه على ثيابه- أما حين الإحرام أي قبل الإحرام فجائز؛ لما روي عن عطاء أن صفوان بن يعلى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ..... اغْسِلْ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ...
س: هل يفسد حج من احتلم وهو محرم؟
ج: من احتلم وهو محرم فإن حجه لا يفسد؛ لأن النائم مرفوعٌ عنه القلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر ». صحيح سنن أبي داود (4398) وصحيح ابن ماجه (2041)، وصحيح النسائي(3432). وهذا كما لو احتلم...