ج: تقليم الأظفار وحلق الشعر بالحلق أو القص من محظورات الإحرام.
قال تعالى: (ولاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) البقرة 196
قال ابن المنذر:
وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه وإتلافه بجزه أو نوره وغير ذلك.
وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة.
وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعلى أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً منه.