اللعان

س: هل ينسب ولد الزنا للزاني إن اعترف الزاني به؟

ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه ولا ينسب إليه ولو اعترف به، وإنما ينسب إلى أمه وأهلها نسبة شرعية صحيحة تثبت بها الحرمة والمحرمية، ويترتب عليها الولاية الشرعية والتعصيب والإرث، وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة، والله تعالى...

قراءة المزيد

س: تنسب المرأة في بعض البلدان بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فهل هذا جائز؟

ج: لا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن الزوجة تُنسب لزوجها بعد الزواج، بل هو من الأمور المحدثة التي لا تقرها الشريعة، وأمهات المؤمنين، تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس نسبًا، ولم تُنسب إحداهنَّ لاسمه صلى الله عليه وسلم،...

قراءة المزيد

س: في بعض القرى ينسب الابن لأمه لا لأبيه فهل هذا جائز؟

ج: الواجب أن ينسب المولود إلى أبيه، ولا تجوز نسبته إلى أمه، لقوله تعالى: { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } الأحزاب:5، فإن لم يُعلم أبوه، نُسب إلى اسم مناسب، كعبد الله أو عبد الرحمن أو ما أشبه ذلك، والله تعالى...

قراءة المزيد

س: هل يجوز كشف وجهي أمام الرجل الذي رباني وتبناني ونسب اسمي إلى اسمه؟

ج: لا يجوز لك أن تكشفي وجهك لهذا الذي تبناك؛ لأنه أجنبي عنك، والتبني لا يُثبت نسبًا، وقد أبطله الله تعالى بقوله: { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ } الأحزاب:4 وقال...

قراءة المزيد

س: ما حكم من غير اسم أبيه لمصلحة دنيوية؟

ج: تغيير الإنسان اسم أبيه لمصلحة دنيوية لا يجوز؛ فإن هذا التغيير إما أن يكون لكسب وجاهة بمن انتسب إليه وترفعًا عن الانتساب لأبيه، وهذا يعد كبيرة من الكبائر، فقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا...

قراءة المزيد

س: امرأتي ولدت بطفلة سوداء يختلف لونها عن لوني ولون عائلتي فلمن تنسب هذه الطفلة؟

ج: كون الطفلة لونها أسود لا يدل على أنها ليست ابنتك؛ لجواز أن تكون هذه الطفلة قد نزعها عرق من أجدادك أو جداتك أو أجداد أمها أو جداتها، كان لون أحد منهم أسود فجاءت هذه الطفلة على لونه الأسود، فقد روي أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جاءهُ أعرابيٌّ فقال : يا...

قراءة المزيد

س: ما الحكم إذا تزوج الرجل بامرأة وضعت له ولدًا بعد ستة أشهر فهل ينسب له؟

ج: إذا وضعت المرأة لستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها بها فالولد للزوج؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله تعالى: "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا" الأحقاف:15 مع قوله: { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } لقمان:14 فإذا أُخذ للفصال حولان: أربعة وعشرون شهرًا لم يبق للحمل...

قراءة المزيد

س: ولدت منذ شهرين فإذا بزوجي يتهمني بالزنا وينكر أن يكون هذا الولد منه وأنا بريئة مما قال فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟

ج: إما أن يكون الزوج صادق فيما يقول، وإما أن تكوني عفيفة صادقة فيما تقولين. فعلى الزوج أن يقيم أربعة شهود يشهدون بالزنا أو يلاعن. واللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين وهما الزوج والزوجة، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه...

قراءة المزيد

المزيد في هذا القسم:

Pin It on Pinterest