الشركة والمضاربة

س: ما حكم التعامل مع شركات البورصة؟

ج: شركات البورصة المنتشرة الآن في بلاد المسلمين فجلها – إن لم تكن كلها– يتم المضاربة فيها بطريقة غير شرعية، ومن المخالفات التي ترتكبها هذه الشركات المعاملة مع البنوك الربوية وهذا ظاهر في جميع شركات البورصة – فيما أعلم – إلى غير ذلك من الأضرار التي تقع على العملاء...

قراءة المزيد

س: على من تكون نفقة العامل في المضاربة؟

ج: لم يأت نص في هذه المسألة، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضارب ليس له أن ينفق على نفسه من مال المضاربة في الحضر. أما في السفر فليس له نفقة على نفسه من مال المضاربة إلا أن يشترط ذلك؛ وذلك لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيكون له دون صاحب المال، وإن شرط وقبل صاحب المال...

قراءة المزيد

س: ما الحكم لو أتلف العامل في المضاربة شيئًا من مال المضاربة من غير جناية عليه؟

ج: إذا أتلف العامل في المضاربة شيئًا من مال المضاربة من غير جناية فيه ولا استهلاك له ولا تضييع فلا ضمان عليه فيما يتلفه لأنه مؤتمن. ويده في المضاربة على مال المضارب يد أمانة، فلا يضمن رأس المال إلا إذا تعدَّى أو قصر، والله تعالى...

قراءة المزيد

س: ما الحكم لو اشترط رب المال في المضاربة شروطًا على العامل فهل للعامل أن يتجاوز هذه الشروط؟

ج: إذا اشترط رب المال في المضاربة شروطًا صحيحة على العامل فلا يجوز للعامل أن يتجاوزها، فلو شرط رب المال على العامل أن لا يسافر بماله فيلزم العامل أن لا يسافر بالمال، وكذا لو أمره بالاتجار في سلعة معينة لزمه الاتجار في هذه السلعة، والله تعالى...

قراءة المزيد

س: هل يجوز لرب المال ( صاحب المال ) في المضاربة أن يشترط على العامل الاتجار في بلد معين أو في سلعة معينة؟

ج: نعم يجوز ذلك، فكما تجوز المضاربة مطلقة من غير قيد ولا شرط تجوز أيضًا مقيدة إذا كان الشرط لا ينافي صحة العقد، ولا دليل من الكتاب أو السنة بالمنع فتقاس على الوكالة، والله...

قراءة المزيد

س: ما هي المضاربة وهل لها شروط؟

ج: المضاربة: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه وشروطها: 1- أن يكون رأس المال نقدًا عند جمهور العلماء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. 2- أن يكون رأس المال معلومًا، لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح. 3- أن تكون...

قراءة المزيد

س: ما الحكم لو دخل الشريكان فيما يحصل لكل واحد منهما من كسب وغرامة كالميراث ووجْدان اللقطة والركاز وما يلزم أحدهما من أرش الجناية أو نحو ذلك؟

ج: لا تجوز هذه الشركة؛ لما في العقد من الغرر والقمار؛ إذ يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر، وقد يلزمه شيء لا يقدر على القيام به، فلا تجوز، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعي وابن المنذر. الأرش: هو ما ليس له قدر معلوم من الدية في الجراحات، وهذا الأرش جابر للمجني عليه...

قراءة المزيد

س: ما الحكم فيما إذا فوَّض كل شريك لصاحبه كل تصرف مالي وبدني بيعًا وشراء ومضاربة وتوكيلًا وابتياعًا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانًا وضمان ما لا يرى من الأعمال أو يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما؟

ج: هذا نوع من أنواع شركة المفاوضة وهي صحيحة، ويكون الربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال.

قراءة المزيد

س: أنوي فتح مكتب هندسي مناصفة مع أحد الزملاء، علمًا أن مهام واختصاص كل واحد منا مختلفة عن الآخر فهل من حرج في إنشاء هذه الشركة؟

ج: لا حرج عليكما أن تنشئا الشركة المذكورة بينكما ليعمل كل منكما ببدنه في المكتب؛ لما روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود قَالَ: "اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ"...

قراءة المزيد

المزيد في هذا القسم:

Pin It on Pinterest