س: اشتريت ذهبًا بثلاثين ألف جنيه، وهو الآن يساوي خمسين ألف جنيه، فهل تجب الزكاة في هذا الذهب بسعر الشراء أم بسعره الحالي؟
س: تقول السائلة: عندي ذهب قد بلغ النصاب ولست أمتلك مالًا حتى أخرج زكاة هذا الذهب، فهل تسقط عني الزكاة؟