ج: أرى- والله تعالى أعلم- أن الصواب أنه ينبغي مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما في الوضوء حتى وإن كان المسح على الاستحباب خروجًا من الخلاف لما روي عن ابن عباس أن النبىصلى الله عليه وسلم « مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا…». صحيح سنن الترمذى...
ج: ذهب الشافعي وأبو حنيفة ومن وافقهم إلى أن مسح بعض الرأس يجزئ في الوضوء. وحجتهم ظاهر قوله تعالى: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ...
ج: ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة مسح الرأس مرة واحدة ولا يزاد عليها والأحاديث الصحيحة تدل على المسح مرة واحدة. ففى حديث عثمان رضي الله عنه : «… ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ…». أخرجه...
ج: لا بد من المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل بحيث لا يجف العضو قبل غسل ما يليه وذلك في الزمان المعتدل. فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «ارْجِعْ...
ج:الوضوء عبادة، والعبادة توقيفية لا تُعلم إلا من قبل الشرع، وقد ورد في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه إلى المرفقين دون زيادة على ذلك، بدليل ما روي أن عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرارٍ فغسلها ثم أدخل يمينه فى الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل...
ج: ذهب بعض أهل العلم إلى القول بعدم وجوب التسمية في الوضوء. وحجتهم الأحاديث الصحيحة في البخارى وغيره والتي جاءت فى صفة وضوء النبى صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيها أن النبى صلى الله عليه وسلم بدأ بالتسمية. كما أن آية الوضوء مطلقة عن شرط التسمية فلا تقيد إلا بدليل صالح...
ج: وردت ثلاث صفات لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم : ما روي عن ابن عباس قال: « تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً ». أخرجه البخارى (157). وما روي عن عبد الله بن زيد: « أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ». أخرجه...
ج: الختان من سنن الفطرة، ولا يحرم تقديمه على اليوم السابع ولا تأخيره عنه، حيث لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تقديمه أو تأخيره عن اليوم السابع، فالأمر في ذلك واسع. والأصل أن تراعى مصلحة الطفل في هذا، والله تعالى أعلم....
ج: لم يرد دليل صحيح من الكتاب أو السنة ينهى عن إزالة شعر الصدر، فيبقى الأمر على أصل الإباحة؛ وإن كان الأفضل ترك ذلك خوفًا من الوقوع فيما يأمر به الشيطان من تغيير خلق الله. هذا أيضا ما رجحه الشيخ العثيمين مع تفضيله للترك حيث يقول: والقسم الثالث: ما سكت عنه الشرع، فلم...
ج: نعم يجوز ذلك؛ لأن المطلوب هو إزالة الشعر من الإبطين بنتف أو حلق أو غيرهما؛ والنتف أفضل إذا تيسر ذلك؛ لحديث أبي هريرة قال: « الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ...
ج: لا يجوز النمص سواء كان للزوج أو لغير الزوج فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ وملعون من فعل ذلك، واللعن يشمل الفاعلة والمفعول لها؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الفتوى السابقة. مع ملاحظة أن هذا الحكم يشمل جميع الحاجبين وما بينهما...
ج: لا يجوز لبس الباروكة ولا وصل الشعر بشعر آخر لأن هذا من وصل الشعر المنهي عنه بل أن من فعل ذلك ملعون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في الفتوى...
ج: الوشم: أن يغرز فى العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو غيرها فيخضر. وهذا لا يجوز بل ملعون من فعله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ...
ج: التفليج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد ونحوه، وهو مختص عادة بالثنايا والرباعيات. وهذ حرام لا يجوز بل ملعون من فعل ذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ...
ج: بين أهل العلم خلاف في هذه المسألة: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ختان المرأة مستحب، وحجتهم في ذلك أنه لم يرد دليل من كتاب الله- ولا حديث صحيح قطعي الدلالة على وجوب ختان المرأة، فالمتيقن السنية؛ لحديث أبي هريرة قال: « الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ:...
ج: ذهب جمهور العلماء إلى أن السنة في البول القعود لما روي عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: « مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلا قَاعِدًا ». أخرجه النسائى (29)، ومسند أبى عوانة (504) ....
ج: لا تنجسها؛ لأن سؤر السباع طاهر ليس بنجس على الراجح من أقوال العلماء، ودليل ذلك حديث كبشة بنت كعب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن الهرة: « إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ ». صحيح سنن الترمذى...
ج: ذهب الإمامان: مالك، والشافعي إلى أن سؤر الحمار طاهر، وذلك لمشقة التحرز منه؛ لأنه حيوان يجوز اقتناؤه لحاجة ولغير حاجة فأشبه الهرة التي قال صلى الله عليه وسلم فيها: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» صحيح سنن الترمذى...
ج: سؤر ما يؤكل لحمه طاهر؛ لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنى لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علىَّ لعابها، فسمعته يقول: « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ». صححه الألبانى- رحمه الله- فى الإرواء...
ج: نعم يجوز الوضوء بهذا الماء لأن سؤر الهرة طاهر وليس بنجس؛ فقد روي عن كبشة بنت كعب بن مالك- وكانت تحت ابن أبى قتادة- أن أبا قتادة دخل، فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة، فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآنى أنظر إليه. فقال: أتعجبين يا ابنة أخى؟ فقلت: نعم....
ج: السؤر: هو بقية كل شيء، يقال أسآر فلان من طعامه وشرابه، وذلك إذا أبقى بقية. ذهب جمهور العلماء إلى طهارة سؤر الآدمي مطلقًا سواء أكان مسلمًا أم غير المسلم، أما سؤر المسلم فلما روي عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: « كنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ...
ج: لا يجب غسل ثياب الحائض طالما لم يصبها نجاسة، فإن أصابها شيء من دم الحيض فيجب غسل الموضع الذي أصابه الدم؛ لما روي عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال...
ج: تطهير الشيء المتنجس يكون بغسله بالماء الطهور، ولا نعلم دليلًا من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية كلمة التوحيد عند تطهير النجاسة، والأصل في العبادة التوقف حتى يرد دليل يدل عليها، والله تعالى...
ج: ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن إزالة لون النجاسة إذا كان سهلًا ومتيسرًا وجب إزالته، لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة، فإن تعسر زوال اللون وشق ذلك فإنه يطهر بالغسل ولا يضر بقاء اللون، لما روي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ...
ج: ذهب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأرض لا تطهر بالجفاف، بل لا بد من صب الماء عليه؛ قال ﷺ فى بول الأعرابى: « دَعُوهُ، أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ ». أخرجه البخارى (219)، ومسلم (284) . ولو كانت تطهر...
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن جفاف النجاسة على الثوب أو البدن لا يكفي في تطهير النجاسة بل لا بد من تطهير محل النجاسة بالماء؛ فعن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف...
ج: تطهير البلاط المتنجس بصب الماء عليه حتى يذهب لون النجاسة وريحها، فقد قال فى بول الأعرابى: « دَعُوهُ، أَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ ». أخرجه البخارى (219)، ومسلم...
ج: المشي بعده في مكان طاهر يطهر هذا الذيل فقد روي عن امرأة من بنى عبد الأشهل- رضى الله عنها- قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: ” أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ...
ج: أما الإناء: فتطهيره بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. لقوله صلى الله عليه وسلم : « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ». أخرجه مسلم (279)، وعبد الرزاق فى المصنف (330)، ومسند أبى عوانة...
ج: تطهير الثياب التي أصابها دم الحيض يكون بتدليكها وغسلها بالماء حتى يزول عنها الدم فإن بقي بعد غسله أثر فلا يضر. روي عن أم قيس: أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال: « حُكِّيهِ بِضِلَعٍ، وَاغْسِلِيهِ بمَاءٍ، وَسِدْرٍ». صحيح سنن أبي داود...
ج: ذهب مالك وأحمد وكثير من الشافعية وزفر من الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم وغيرهم إلى طهارة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه قال: « قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى...
ج: رطوبة فرج المرأة: ماء أبيض متردد بين المذي والعَرَق – المجموع شرح المهذب للنووي (2/570)، هذه الإفرازات تخرج من فرج المرأة وهي شفافة. وهي طاهرة على الصحيح من أقوال أهل العلم حيث لم يرد دليل صريح على أن رطوبة فرج المرأة نجسة. واختلفوا هل هي طاهرة تنقض الوضوء أم...
ج: الجزار إذا أصاب ثوبه قليل من الدم، فلا ينجس الثوب، وهو من يسير النجاسة المعفو عنه. قال شيخ الإسلام: وثوب الجزار وبدنه محكوم بطهارته، وإن كان عليه دسم، وغسل اليدين من ذلك وسوسة وبدعة، ومكانه من المسجد وغيره...
ج: ذهب جمهور العلماء إلى أن الدم الذي يسيل وهو الدم المسفوح حرام ونجس، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك- منهم القرطبي- وحجتهم قول الله تعالى: ” قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً...
ج: ذهب الأئمة- مالك والشافعي وابن حزم- إلى أن دم الآدمي إذا خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. واستدلوا بقصة الصحابى الأنصارى الذى رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلى، فاستمر فى صلاته والدماء تسيل منه، وذلك فى غزوة ذات الرقاع. أخرجه أبو داود (198)، وابن خزيمة (36)....
ج: هذا قياس مع الفارق؛ لأن “الكحول” يمر بمراحل تصنيع تجعله يختلف عن الخمر، ودليل ذلك أن من شرب كوبًا من الخمر لا يموت والذي يشرب كوبًا من الكحول حتمًا سيموت، والله تعالى...
ج: أجمع العلماء قاطبة على تحريم الخمر، واختلفوا: هل هي حرام نجسة أم حرام ولكنها طاهرة. فذهب فريق إلى أنها محرمة ونجسة، وحجتهم ظاهر قوله تعالى ” إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ...
ج: ذهب الشافعى، وأحمد فى المشهور عنه- إلى أن المنى طاهر مع العلم بوجوب الغسل منه سواء أكان من احتلام أو جماع. والدليل على أنه طاهر: ما روي عن علقمة والأسود، أن رجلًا نزل بعائشة- رضى الله عنها- فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: « «إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ...
ج: لا تؤكل حتى تُحبس أيامًا وتُعلف علفًا طاهرًا ويزول عنها وصف الجلالة ثم تؤكل. فعن ابن عمر أنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا». صحيح سنن أبى داود (3785)، والترمذى (1824) . وعن ابن عباس: «أَنَّ النَّبِى صلى...
ج: لحوم الحمر الإنسية نجسة يحرم أكلها، وأما الحمار حيًا فليس بنجس، ولا يحرم استعماله. والدليل على نجاسة لحوم الحمر الإنسية: ما روي عن أنس صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء، فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه جاءٍ، فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه جاء...
ج: ذهب جمهور العلماء- منهم الأئمة الثلاثة أحمد، والشافعي، وأبو حنيفة- إلى أن لُعاب الكلب نجس نجاسة حسية، وذهب الإمامان: الشافعي، وأحمد إلى أن الكلب كله نجس نجاسة حسية. واستدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « طُهُورُ إِنَاءِ...
ج: تطهير الإناء الذي شرب فيه الكلب بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. فقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا». أخرجه البخارى (172)، ومسلم (279) . وفي رواية أن رسول الله صلى الله...
ج: كل ميتة حرام ماعدا ميتة السمك والجراد؛ لما روي عن ابن عمر- رضى الله عنهما- قال: « أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ ». قال الحافظ في التخليص (1/161) رواه الدارقطني...
ج: ذهب الإمام الشافعي ومن وافقه إلى أن جلود الميتة تطهر بالدباغ ويحل الانتفاع بها بعد الدبغ؛ لحديث ابن عباس، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟»...
ج: لا يجوز الانتفاع بما قطع من الأنعام وهي أحياء؛ حيث يندرج ما قطع منها تحت الميتة. فعن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال: « مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهِيَ مَيْتَةٌ ». صحيح...
ج: لا يجوز الأكل منها؛ لأنها ميتة والميتة حرام ونجسة؛ قال تعالى: “حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ” [المائدة: 3]. أما دليل نجاستها، فحديث ابن عباس، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « هَلَّا أَخَذْتُمْ...