س: ما الحكم إذا اقتتلت طائفتان على سبيل البغي؟

ج: أولًا: إن طائفتان اقتتلوا على سبيل البغي منهما جميعًا، فيجب الصلح بينهما، فإن لم يصطلحا وأقامتا على البغي صُيِّر إلى مقاتلتهما. ثانيًا: إن كان القتال بينهما لشبهة عندهما وكل واحدة منهما تظن أنها على الحق، فالواجب إزالة الشبهة بالأدلة والبراهين. ثالثًا: إن بغت...

س: هل يجب طاعة الإمام إن كان جائرًا؟

ج: يجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع سواء كان عادلًا أو جائرًا، والأدلة على ذلك كثيرة منها: قوله تعالى: ” أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ” النساء 59 وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله...

س: بم تنعقد الإمامة؟

ج: تنعقد الإمامة بثلاثة طرق: الأول البيعة: كما بايعت الصحابة أبا بكر رضي الله عنه. والمعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم، ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد. الطريق الثاني: استخلاف الإمام أحدًا وعهده إليه، (...

س: ما هي شروط الإمامة في الدين؟

ج: يشترط أن يكون الإمام مكلَّفًا مسلمًا عدلًا حرًا ذكرًا عالمًا مجتهدًا شجاعًا، ذا رأي وكفاية، سميعًا بصيرًا ناطقًا قرشيًا. فإن لم يوجد قرشي فكناني، فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل. والدليل على كونه مسلمًا قوله تعالى: “لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ...

س: ماذا لو وُجد شخص مقتول بين قوم ولم يعرفوا قاتله؟

ج: يُقْسِم من أولياء الدم خمسون نفرًا على استحقاقهم دم صاحبهم، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينًا، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم يلزمهم الدية....

س: هل يجب على قاتل الخطأ شيء غير الدية؟

ج: نعم يجب على قاتل الخطأ مع الدية الكفارة وهي تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ قال تعالى: ” وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى...

س: على من تكون دية الجنين على الجاني أم على العاقلة؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن دية الجنين تكون على عاقلة القاتل؛ وحجتهم في ذلك حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا قَالَ وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى...

س: ضربت امرأةٌ امرأةً أخرى فطرحت جنينها فما دية الجنين؟

ج: اتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة ( نصف عشر الدية ) عبد أو أمة سواء أكان الجنين ذكرًا أم أنثى. والدليل على ذلك ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ...

س: من الذي يتحمل دية الخطأ؟

ج: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على عاقلة القاتل؛ وحجتهم ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ...

س: قتل رجل كتابيًا خطأ فهل دية الكتابي كدية المسلم؟

ج: دية الكتابي نصف دية الحر المسلم؛ لما روي عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «دِيَةُ عَقْلِ الكافِرِ نِصفُ دِيَةِ عَقْلِ المُؤمِن»أخرجه أحمد في المسند (2/215) وابن أبي شيبة في المصنف (6/361) وأبو داود (4583) وابن...

س: شخص يقود سيارته وفي أثناء قيادته اصطدم برجل وامرأة فماتا فما دية كل منهما؟

ج: دية الرجل المسلم الحر الذي قُتل خطأ مائة من الإبل، ودية المسلمة الحرة خمسون من الإبل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « ألا إن دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها » صحيح سنن أبي داود (4588). قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع...

س: هل يجري القصاص فيما دون النفس؟

ج: نعم يجري القصاص فيما دون النفس إذا أمكن، للنص على ذلك والإجماع. أما النص فقوله تعالى: “وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ” البقرة 45. وعن حُمَيْدٌ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرُّبَيِّعَ وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا الْأَرْشَ...

س: من الذي يتحمل دية الخطأ؟

ج: أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على عاقلة القاتل؛ وحجتهم ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ...

س: عض رجل يد رجل فانتزع الرجل يده فسقط ثنية الرجل فهل فيه قصاص أو دية؟

ج: من عض يد رجل فانتزعها فسقط ثنيته فلا قصاص ولا دية؛ لما روي عنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا...

س: إذا وجد الرجل مع امرأته رجلًا فقتله فهل يقبل دعواه في ذلك؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الرجل إذا قتل رجلًا وزعم أنه قد زنى بامرأته ولم يأت بأربعة شهداء لا يقبل قوله وعليه القصاص إلا أن يقبل أولياء القتيل الدية أو العفو؛ لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنْ سعدَ بنَ عُبادَةَ قال لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم : أرأيتَ لو...

س: هل يقتل الرجل بالمرأة وهل يقتل المسلم بالكافر.

ج: ذهب جماهير العلماء إلى التسوية بين دماء المؤمنين فيقاد الكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والمرأة بالرجل؛ لقوله تعالى: ” كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ” البقرة 178...

س: ماذا يجب في قتل العمد؟

ج: يجب في قتل العمد القصاص أو العفو؛ قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ...

س: قتل شخص شخصًا خطأ دون قصد فهل في هذا القتل قصاصًا؟

ج: القتل الخطأ وهو ألا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله فلا قصاص فيه؛ لقوله تعالى: ” وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ” النساء 92 وقول النبي صلى الله عليه وسلم “رفع عن أمتي الخطأ والنسيان” صحيح سنن ابن ماجه (2043)،...

س: ما الحكم فيمن قتل شخصًا بغير حق عمدًا؟

ج: قتل الآدمي بغير حق محرم وهو من الكبائر إذا كان عمدًا؛ لقوله تعالى: ” وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا “سورة النساء (93) ويوجب هذا القتل...

س: هل من قتل نفسه يكفر؟

ج: من قتل نفسه لا يكفر؛ والدليل على ذلك ما روي عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ قَالَ حِصْنٌ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ –...

س: هل تارك الصلاة كافر مرتد أم عاصٍ مرتكب لكبيرة؟

ج: تارك الصلاة جحودًا لوجوبها يعد كافرًا وتجري عليه أحكام الردة وهذا إجماع من أهل العلم. أما تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا مع إقراره بوجوبها فهو مسلم مرتكب كبيرة من الكبائر، وهو على خطر عظيم، كفى بقول الله تعالى: ” فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن...

س: ما حكم الساحر؟

ج: الساحر مرتكب كبيرة من الكبائر؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم “اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا...

س: متى يكون المسلم مرتدًا؟

ج: يكون المسلم مرتدًا بأشياء، منها ما هو معلوم من الدين بالضرورة, ومنها ما أجمع المسلمون على تحريمة، ونذكر من هذه أشياء: 1- إنكار وحدانية الله تعالى كمن اعتقد أن لله ولدًا – سبحان الله عما يقول الظالمون – أو اعتقد أن له شريكًا في الملك، أو الخلق، أو التدبير وما أشبه...

س: هل المكره على التلفظ بكلمة الكفر يكفر؟

ج: أعظم أسباب الردة انشراح الصدر بالكفر، أما من أُكره على التلفظ بكلمة الكفر فليس بكافر ولا يخرجه ذلك عن دينه، ما دام قلبه مطمئنًا بالإيمان؛ قال تعالى: ” مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن...

س: ارتد شخص عن الإسلام فما حكم المرتد؟

ج: أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد فقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم يُنكر ذلك فكان إجماعًا. قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) أخرجه البخاري (3017)، وأبو داود (4351)، وأحمد (1/217)، وعبد...

س: هل عقوبة المحارب في قوله تعالى: ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) على التخيير فيتخير الإمام منها ما شاء أم أنها تكون مرتبة على قدر الجناية؟

ج: عقوبة المحارب تكون مرتبة على قدر الجناية، فلا يمكن أن يتساوى من قل جرمه مع من كثر جرمه وقد قال تعالى: ” وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا” ؛ فعقوبة المحارب لا بد أن تكون على قدر الجناية؛ حتى يتحقق العدل. وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، منهم...

س: هل على المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية قطع؟

ج: المختلس: هو الذي يأخذ المال جهرة معتمدًا على السرعة في الهرب، المنتهب هو الذي يغلب على المال قهرًا وجهرًا، وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المنتهب والمختلس والخائن ليس عليه قطع وحجتهم: ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ...

س: ما هو المقدار الذي تقطع فيه يد السارق؟

ج: القدر الذي يجب معه القطع هو ربع دينار ذهبًا، أو ثلاثة دراهم فضة، أو قيمة أحدهما ولا تقطع فيما دون ذلك؛ لما روي عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. أخرجه البخاري (6789)، ومسلم...

س: ما الحكم فيمن يقذف المحصنات وما حد هذا القاذف؟

ج: قذف المحصنات حرام وكبيرة من الكبائر، وعلى القاذف الحد إن لم يأت بالشهداء؛ قال تعالى: ” وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ...

س: يشرب بعض الناس المخدرات ويعتقد أنها غير محرمة فما الحكم فيها أفادكم الله؟

ج: المخدرات حرام بكل أنواعها وكل ما أسكر أو أزال العقل وإن لم يكن مسكرًا فهو حرام وهذا مذهب عامة أهل العلم. فعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ...

س: ما حكم السحاق وما عقوبته؟

ج: السحاق: هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم باتفاق العلماء؛ لحديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم وغيره وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي...

س: ما حد من فعل فِعْل قوم لوط؟

ج: فعل قوم لوط: هو أن يأتي الذكر الذكر، وهذا الفعل كبيرة من الكبائر التي تنافي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. من فعلها فعقوبته عقوبة الزاني، يرجم حتى الموت إن كان محصنًا ويجلد مائة جلدة ويغرب سنة إن كان بكرًا- الفاعل والمفعول فيه سواء- لأن اللواط يقاس على الزنا؛...

س: ما هو حد الزاني البكر؟

ج: اتفق العلماء على أن حد البكر الزاني مائة جلدة، الرجال والنساء في ذلك سواء؛ قال تعالى: ” الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...

س: بم يثبت حد الزنا؟

ج: يثبت حد الزنا بإقرار الزاني على نفسه أو بأربعة شهداء من الرجال المسلمين المعروف عنهم العدالة. ودليل الإقرار: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ...

س: من هو المحصن الذي إذا زنى رجم؟

ج: المحصن له شروط أجمع عليها أهل العلم وهي: 1- إذا تزوج تزويجًا صحيحًا ووطئها في الفرج فهو محصن ويرجم إذا زنا. 2- أن يكون مع عقد النكاح وطء وإلا فلا يكون بعقد النكاح محصنًا مع غير وطء. 3- إذا زنا أو وطء بشبهة ( كمن وطء امرأة يظنها زوجته فبانت بخلافه ) فلا يصير محصنًا....

س: هل يجب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني؟

ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الثيب يُرجم حتى الموت ولا يجلد مع الرجم؛ ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتصر على الرجم ولم يجلد من أقام عليهم حد الزنا، كرجم اليهودي، وماعز بن مالك والمرأة التي من...

س: زنى شخص وهو متزوج فما حده؟

ج: إذا زنى المحصن عامدًا عالمًا مختارًا فحده الرجم وهذا مما أجمع عليه الصحابة وأئمة الأمصار؛ ودليل ذلك ما روي عن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا...

س: إذا لاعن الرجل امرأته ونفى ولدها وفرق الحاكم بينهما فهل يرث الولد من الملاعن؟

ج: أولًا: اللعان: هو ما يجري بين الزوجين من الشهادات والأيمان المؤكدة في حالة مخصوصة وهي إذا رمى الزوج زوجته بالزنا، ولم تكن له بينة على ذلك وأنكرت الزوجة ذلك إنكارًا باتًا ، أو ادعى الزوج أن ولد زوجته ليس منه، وأنكرت هي تلك الدعوى ولا بينة ، فإنهما يلجآن للملاعنة على...

س: قتل شخص أخاه متعمًدا فهل يرث هذا القاتل شيئًا؟

ج: لا يرث القاتل شيئًا من مال من قتله ولا من دية من قتله وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. لما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ« لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ...

س: مات الزوج وترك ميراثًا قدره ثمانية آلاف ريال؛ كيف نقسمه على زوجتين وثلاثة أبناء وبنتين؟ نرجوا الإيضاح بارك الله فيكم؟

ج: للزوجتين الثمن وهو ألف ريال (1000)، يقسم بينهما، لكل زوجة خمسمائة ريال (500). والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن: ألف وسبعمائة وخمسون ريالًا (1750) ، وللبنتين ألف وسبعمائة وخمسون ريالًا (1750) يقسم بينهما، فيكون لكل واحدة: ثمانمائة وخمسة وسبعون...

س: توفي وترك أم وأخوين لأم وترك 3000 جنيهًا فما نصيب كلٍ؟

ج: للأم السدس؛ لقوله تعالى: ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء 11 وللأخوين لأم الثلث؛ لقوله تعالى: ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء 12 لكل أخ منهما...

Pin It on Pinterest