س: إذا زنى البكر وجُلد فمات فهل له دية؟

ج: أجمع أهل العلم على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلَّادُه الحدَّ الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال.

Pin It on Pinterest

Share This