س: سمعت من يقول بأن الميت ينتفع بكثرة المصلين فهل هذا صحيح؟
ج: نعم ينتفع الميت بكثرة المصلين عليه؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له ، إلا شفعوا فيه». أخرجه مسلم (947)، والترمذي (1029) وغيرهما. وفي رواية «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على...
س: مات قريب لنا في بلدة أخرى فهل لنا أن نصلي عليه صلاة الغائب؟
ج: الغائب: هو الغائب عن البلد ولو دون المسافة، أما من في البلد، فلا يشرع أن يصلى عليه صلاة الغائب، بل المشروع أن يخرج الرجل إلى القبر ليصلي عليه إذا فاتته صلاة الجنازة في المسجد. وذهب الشافعي والحنابلة وابن حزم إلى جواز الصلاة على الغائب مطلقًا سواء صلي عليه أم لا؛...
س: مات شخص في حادثة ولم نجد إلا بعض أعضائه فهل يجوز لنا أن نصلي عليه؟
ج: مذهب الشافعي وأحمد وابن حزم هو صحة الصلاة على بعض الميت وإن كان عضوًا من أعضائه رجلًا أو يدًا أو نحو ذلك؛ لأن حرمة الميت باقية، فإن ذهب بعضه لم تذهب...
س: هل يصلى على السقط؟
ج: ما عليه الإمام أحمد وغيره أن السقط إذا بلغ أربعة أشهر صلى عليه حتى وإن لم يستهل (استهل المولود: أي رفع صوته بالبكاء عند الولادة) ؛ لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين...
س: إذا مات الطفل أيصلى عليه أم لا؟
ج: جمهور أهل العلم - الأئمة الأربعة وغيرهم - على وجوب الصلاة على الطفل، وحجتهم حديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة...
س: كيف يكفن المحرم؟
ج: إذا مات المحرم غُسِّل كما يغسل عامة المسلمين، ويكفن في ثياب إحرامه ولا يحنط ولا تخمر رأسه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم « خر رجل من بعيره فوقص فمات» فقال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم...
س: في كم ثوب تكفن المرأة؟
ج: لم يثبت حديث مرفوع بسند يصح في كيفية تكفين المرأة إلا حديثًا عن أم عطية، قالت: (فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي) قال الحافظ: هذه الزيادة صحيحة الإسناد وبمقتضى هذه الزيادة ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن المرأة تكفن في خمسة أثواب وهذا مذهب...
س: في كم ثوب يكفن الرجل؟
ج: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كُفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كُرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة». أخرجه البخاري (1271) ومسلم (941). سحولية: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من قطن- مسلم بشرح النووي...
س: إذا ماتت المرأة فهل يجب على زوجها نفقة تكفينها أم يؤخذ من مالها؟
ج: مذهب الإمام أحمد وابن حزم وغيرهما أن كفن المرأة من رأس مالها ولا يلزم ذلك زوجها؛ لأن نفقتها لا تلزمه بعد الموت.
س: إذا مات الرجل فعلى من تكون نفقة كفنه؟
ج: الواجب في الكفن أن يكون من مال الميت، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته، فإن لم يكن فمن بيت المال فإن لم يكن وجب على المسلمين.
س: هل يجوز أن تُقلم أظفار الميت ويؤخذ من شعر شاربه وإبطه وعانته؟
ج: لم يرد في هذه المسألة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذهب أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة والشافعي ومالك إلى كراهة الأخذ من أظفار الميت أو من شاربه أو من إبطه أو من عانته رجلًا كان أو امرأة، وحجتهم أن هذه الأشياء للزينة وقد استغنى الميت...
س: هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته، وللمرأة أن تغسل زوجها؟
ج: الذي عليه جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد هو جواز غسل المرأة زوجها وغسل الرجل زوجته؛ لما روي عن عائشة قالت: «رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي وأنا أقول: وا رأساه، قال: «ما ضرك لو مت قبلي...