ج: مذهب الشافعي وأحمد وابن حزم هو صحة الصلاة على بعض الميت وإن كان عضوًا من أعضائه رجلًا أو يدًا أو نحو ذلك؛ لأن حرمة الميت باقية، فإن ذهب بعضه لم تذهب حرمته.
ج: مذهب الشافعي وأحمد وابن حزم هو صحة الصلاة على بعض الميت وإن كان عضوًا من أعضائه رجلًا أو يدًا أو نحو ذلك؛ لأن حرمة الميت باقية، فإن ذهب بعضه لم تذهب حرمته.
ج: أما عن الصلاة على المنتحر فجائزة وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة إن لم يكن مستحلًا لقتل لنفسه؛ فإن قتل نفسه ضعفًا فهو مسلم يصلى عليه؛ لما روي عن عَنْ جَابِرٍ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِىَّ أَتَى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ...
ج:اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول : أن الدعاء بالإبدال خاص بالرجل ، فلا يقال في حق المرأة : أبدلها زوجا خيرًا من زوجها؛ لأن المرأة في الآخرة إذا كانت من أهل الجنة، فهي لزوجها الذي في الدنيا. القول الثاني : أن الدعاء بالإبدال يقال في حق المرأة ، كما...
ج: تأخير الصلاة على الجنازة حتى يحضر أقارب الميت خلاف السنة، وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير (لعله قال): تقدمونها عليه. وإن تكن غير ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم». أخرجه البخاري (1315)...
ج: ليس من السنة الامتناع عن الصلاة على من عليه دين؛ فإن النبي صلى الله عليه سلم كان يمتنع في أول الأمر عن الصلاة على من عليه دين من أجل حث الناس على قلة الدَّين، وحثهم على المسارعة في القضاء، ثم نسخ هذا الأمر، بدليل أنه صلى عليه وسلم صلى بعد ذلك على من عليه دين؛ فقد...
ج: طالما يصُلِّي عليه في المسجد فالإمام أولى الناس بالصلاة عليه، لما روي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله« يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ...
ج: نعم، فالصفوف في صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، ينبغي فيها تسوية الصفوف، وأن يكمل الصف الأول فالأول، وأن تُسدَّ الفُرَجُ بين الصفوف؛ فعن أبي مسعود، قال: كان رسول الله يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : « اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ،...
ج: الوقوف بجانب الإمام ليس من السنة؛ فإن السنة أن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون؛ فعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ». أخرجه مسلم:...
ج: إخبار الناس بالميت أنه ذكر، أو أنثى من أجل أن يكون الدعاء بضمير المذكر إذا كان ذكرًا، أو بضمير المؤنث إذا كانت أنثى، لا مانع منه لما فيه من المصلحة
ج: يصلى عليهم جميعًا صلاة واحدة، عرضاً لا طولاً.
ج: والسنة أن تصلى جماعة ويجوز أن تصلى فرادى؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه : «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر». أخرجه مسلم (955). عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد (أو شابًا) ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها -أو عنه- فقالوا:...