ج: الواجب في الكفن أن يكون من مال الميت، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته، فإن لم يكن فمن بيت المال فإن لم يكن وجب على المسلمين.
ج: الواجب في الكفن أن يكون من مال الميت، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته، فإن لم يكن فمن بيت المال فإن لم يكن وجب على المسلمين.
ج: المرأة التي تموت في نفاسها كغيرها من النساء، يجب تغسيلها، وتكفينها كما يكفن غيرها من النساء، وأما تكفينها في ثيابها فلا نعلم لذلك أصلًا.
ج: إذا مات المحرم غُسِّل كما يغسل عامة المسلمين، ويكفن في ثياب إحرامه ولا يحنط ولا تخمر رأسه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم « خر رجل من بعيره فوقص فمات» فقال: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم...
ج: لم يثبت حديث مرفوع بسند يصح في كيفية تكفين المرأة إلا حديثًا عن أم عطية، قالت: (فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي) قال الحافظ: هذه الزيادة صحيحة الإسناد وبمقتضى هذه الزيادة ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن المرأة تكفن في خمسة أثواب وهذا مذهب...
ج: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كُفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحول كُرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة». أخرجه البخاري (1271) ومسلم (941). سحولية: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من قطن- مسلم بشرح النووي...
ج: مذهب الإمام أحمد وابن حزم وغيرهما أن كفن المرأة من رأس مالها ولا يلزم ذلك زوجها؛ لأن نفقتها لا تلزمه بعد الموت.