س: هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر مالًا لدفع حاجة الفقير؟
ج: لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر وذلك لأن النص جاء صحيحًا صريحًا في فرض صاع من طعام؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب». أخرجه البخاري (1506)، ومسلم (985)....
س: ما هي الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر؟
ج: الأجناس التي يخرج منها زكاة الفطر هي التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وذلك إذا وجد شيء منها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط أو...
س: ما هو مقدار زكاة الفطر؟
ج: ما عليه جمهور أهل العلم أن المقدار الواجب في زكاة الفطر صاع من شعير أو تمر أو أقط أو نحو ذلك وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر، صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط أو...
س: هل أدفع زكاة الفطر عن ابني الصغير من ماله أم أدفعه من مالي؟
ج: جمهور العلماء أن زكاة الفطر تجب في مال الصبي إن كان له مال ويخرجه عنه وليه، وإن لم يكن له مال أخرج زكاة فطره من تلزمه نفقته.
س: هل تجب زكاة الفطر على الزوجة في مالها أم أنها تجب على الزوج؟
ج: ذهب أبي حنيفة والنووي وابن المنذر وأهل الظاهر إلى أن الزوجة يلزمها إخراج زكاة الفطر عن نفسها من مالها إن كان لها مال، لأن ذلك يوافق ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر...
س: هل تجب زكاة الفطر على الغني فقط أم أنها تجب على الفقير أيضًا؟
ج: ما عليه جمهور العلماء هو أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى يملك قوت يزيد عن قوته وقوت عياله يومًا، فتجب عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، كالأولاد والخدم ونحو ذلك؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى اللهعليه وسلم فينا عن...
س: هل يجوز أن أتصدق على غير المسلم؟
ج: ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك وبعض الحنفية إلى عدم جواز إعطاء الكافر والذمي من صدقة التطوع، فصرف هذه الأموال إلى فقراء المسلمين أفضل بلا ريب، لما فيه من إعانة المسلمين على طاعة الله...
س: هل يجوز أن أدفع زكاة المال إلى زوجتي؟
ج: لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة؛ لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج وبإعطائها زكاته يدفع عن نفسه النفقة ويعود إليه مال الزكاة، إلا إذا كانت غارمة فتعطى من سهم الغارمين، وهذا مذهب الأئمة الأربعة...
س: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لزوجي الفقير؟
ج: مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وأهل الظاهر جواز إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الفقير؛ فإن الزوج الفقير هو أحد الأصناف الثمانية؛ لما روي عن زينب امرأة عبد الله، وفيه ( .... فمرَّ علينا بلال، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في...
س: هل يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين؟
ج: نعم يجوز دفع الزكاة للوالدين إذا كانوا غارمين على أنه سهم الغارمين. ولكن لا يجوز أن يعطيه من سهم الفقراء والمساكين لغناهما بنفقته.
س: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لأبي وأمي فهما فقراء؟
ج: ما عليه جمهور أهل العلم أن المزكي ينفق على آبائه وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا، ولا يجوز للمزكي أن يدفع زكاة ماله لمن تجب عليه نفقتهم؛ لأنه لا تجتمع زكاة ونفقة، وحتى لا يعود إليه مال الزكاة، لأنه لو أعطى زكاته لمن تلزمه نفقتهم عاد إلى نفسه المال وعليه فلا يجوز لك دفع...
س: هل يجوز أن نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر؟
ج: ذهب المالكية والحنابلة والحنفية إلى كراهة نقل الزكاة من بلد إلى آخر، إلا إذا كان صاحب المال له أقارب في بلد آخر محتاجين أو أن هناك من هو أشد حاجة وأكثر فاقة أو إذا ترتب على نقل الزكاة خير للمسلمين بأي وجه من الوجوه؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي...