س: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟
ج: نعم يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ...
س: ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟
ج: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه إذا اضطر الإنسان لذلك، فإن لم تكن هناك ضرورة فترك ذلك أفضل. والدليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ ما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدِيغٌ...
س: ما هي الإجارة وما هي شروطها؟
ج: الإجارة: عقد على منافع بعوض، وقيل بيع منفعة معلومة بأجر معلوم. شروطها: يشترط للإجارة ما يشترط لعقد البيع، فيشترط أن يكون كلًا من العاقدين عاقلًا مميزًا، فلا تصح الإجارة من مجنون أو صبي، ويشترط رضا العاقدين ومعرفة المنفعة المعقود عليها، فلا يجوز الغرر والجهالة...
س: ما الحكم إذا اكترى شخص أرضًا ( أجرها ) على أن يعطي صاحب الأرض شيئًا مما يخرج منها؟
ج: لا يجوز كراء الأرض ( إجارتها) على شيء يخرج منها ولا بشيء مجهول، ويجوز كرائها بالذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من نقود مالية؛ والدليل على هذا: لما روي عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ...
س: هل يجوز أن أعطي أرضي لشخص يزرعها ويعمل عليها على أن يكون الزرع بيننا؟
ج: هذه هي المزارعة وهي جائزة بالثلث أو الربع أو الشطر أو غير ذلك من الأجزاء الشائعة عند أكثر أهل العلم؛ لما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. أخرجه البخاري...
س: ما هي المساقاة وهل يشترط لها شروط؟
ج: المساقاة: هي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى شخصٍ يقوم عليه بالسقي وغيره وتكون الثمرة بينهما، أي بين صاحب النخل وبين العامل، إما أنصافًا، أو أثلاثًا، ثلثٌ للعامل، وثلثان لصاحب الأرض، على حسب ما يتفقان عليه. وللمساقاة شروط وهي: 1- أن تكون على جزء معلوم من الثمر مشاع...
س: أعمل محاسبًا بشركة التأمين الأهلية المصرية ( تأمين على الحياة) وأتقاضى مرتبًا وحوافزًا وأجورًا إضافية ومكافآت أرباح سنوية طيلة هذه المدة فما حكم الدين في العمل أولًا والأجور التي اكتسبتها من العمل في تلك الشركة؟ وإذا كانت ليست بحلال، فما حكم الدين في الأموال التي جمعت منها تلك المدة والتي أريد أن أحج منها؟
أولًا: التأمين على الحياة من التأمين التجاري وهو محرم؛ لما فيه من الجهالة والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، والعمل في هذه الشركة لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى: " وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ...
س: ما حكم التأمين على السيارات والبضائع والعمال والمصانع علمًا بأنه قد يكون أحيانًا مجبرًا عليه كاشتراط البائع أن تؤمن السيارة التي باعها بالقسط ونحو ذلك؟
ج: هذا التأمين بجميع صوره حرام؛ لأنه يقع فيه الربا بنوعيه – الفضل والنساء – والغرر، والجهالة، والمقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل. وأما ما ذكرته أيها السائل من أنه أحيانًا يجبر عليه الشخص فليس في صورة التأمين التجاري ما يجبر عليه الشخص، بل هو الذي يُجبر عليه باختياره،...
س: ما حكم التأمين التجاري؟
ج: هذا التأمين التجاري الذي يسمى ب ( التأمين بقسط ثابت ) يلتزم المؤمَّن له بدفع قسط دوري محدد إلى المؤمِّن ( شركة التأمين ) في مقابل تعهد الشركة بتعويضه عند الخطر المؤمَّن منه، هذا التأمين بجميع أنواعه حرام – عدا التأمين التعاوني– سواء كان على النفس أو على البضائع...
س: ما حكم التأمين التعاوني؟
ج: أولًا تعريف التأمين التعاوني: أن يتضامن دافعو الأموال لصندوق معيّن ( لا يمتلكه طرف آخر ) ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً على أنّه إذا حصل لأحدهم مرض أو حادث أنْ يعوّض، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها. ثانيًا حكمه: قد أجاز العلماء...
س: ما حكم التعامل مع شركات البورصة؟
ج: شركات البورصة المنتشرة الآن في بلاد المسلمين فجلها – إن لم تكن كلها– يتم المضاربة فيها بطريقة غير شرعية، ومن المخالفات التي ترتكبها هذه الشركات المعاملة مع البنوك الربوية وهذا ظاهر في جميع شركات البورصة – فيما أعلم – إلى غير ذلك من الأضرار التي تقع على العملاء...
س: على من تكون نفقة العامل في المضاربة؟
ج: لم يأت نص في هذه المسألة، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضارب ليس له أن ينفق على نفسه من مال المضاربة في الحضر. أما في السفر فليس له نفقة على نفسه من مال المضاربة إلا أن يشترط ذلك؛ وذلك لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيكون له دون صاحب المال، وإن شرط وقبل صاحب المال...