س: في أي يوم من الولادة يسمى المولود؟
ج: مذهب الجمهور أن التسمية في اليوم الأول أو السابع سُنة؛ لما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وُلِدَ لِي الليْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ». أخرجه مسلم (2315). وعن سمُرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:...
س: هل يعق عن المولود إذا مات في اليوم السابع من ولادته؟
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المولود لو مات في اليوم السابع من ولادته وما بعده يُعق عنه، واستدلوا بحديث: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». صحيح سنن النسائي (4220)، وصحيح الترمذي (1522)، والمصنف لابن...
س: هل من السنة أن أحنك المولود يوم ولادته؟
ج: التحنيك: التحنيك مضغ الشيء ودفعه في فم الصبي ودلك حنكه به، يُصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه. ويُسن أن يُحنك المولود أول يوم من ولادته؛ لما روي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غُلامٌ، فأتيتُ به النبي صلى الله عليه وسلم : فسماهُ إبراهيم، فحنكه بتمرةٍ...
س: هل يُتصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو فضة؟
ج: ذهب فريق من أهل العلم إلى أن من السُنة التصدق بزنة شعر المولود فضة على المساكين، وحجتهم: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن: «احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ». أخرجه أحمد (6/389)، والبيهقي...
س: هل يجوز أن ألطخ رأس المولود بدم عقيقته كما يفعل الناس؟
ج: قال الخطابي: كره أكثر أهل العلم لطخ رأسه بدم العقيقة وقالوا: إنه من عمل الجاهلية.
س: متى يُحلق رأس المولود؟
ج: يحلق رأس المولود في اليوم السابع؛ لما روي عن سمُرة بن جندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». صحيح سنن النسائي (4220)، وصحيح الترمذي (1522)، والمصنف لابن أبي شيبة...
س: لم يعق أبي عني وأنا صغير، فهل أعق عن نفسي وقد بلغت؟
ج: لم يرد في هذا حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكل ما جاء في هذا ضعيف ومُنكر لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعليه فلا يُعق عن الكبير لضعف الأحاديث الدالة على...
س: هل تجوز العقيقة بالإبل والبقر بدلًا من الشاة؟
ج: أكثر أهل العلم على أن العقيقة تُجزأ بالشاة وبغيرها من بهيمة الأنعام كالإبل والبقر قياسًا على الأُضحية، وقد روي عن الحسن أن أنس بن مالك «كَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بالجَزُورِ». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (24262)، والطبراني (685)، وقال الهيثمي في المجمع (4/59):...
س: هل يُشترط في العقيقة ما يُشترط في الأضحية؟
ج: أرى -والله تعالى أعلم- أن الصواب مع من ذهب من أهل العلم إلى أن العقيقة لا يُشترط فيها ما يُشترط في الأضحية، لأن الأمر لو كان كذلك لبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين لنا شروط الأضحية، قال تعالى: ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) [مريم:...
س: هل يجوز كسر عظام العقيقة؟
ج: الإمامان مالك وابن حزم على جواز كسر عظام العقيقة؛ حيث لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من كسر عظام العقيقة، فلا مانع من كسر عظمها بل هو أفضل...
س: هل يجزئ أن يُعق عن الولد بشاة واحدة؟
ج: من كان لا يستطيع أن يعق عن ولده إلا بشاةٍ فليفعل ولا يترك السُنة بالكلية. قال تعالى:( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا )[البقرة: 286].
س: ما الذي يجزئ في العقيقة عن الغلام وعن الجارية؟
ج: جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن السُنة في العقيقة - لمن كان له سعة - عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ». صحيح سنن أبي داود (2836)، ومُسند الإمام أحمد...