س: قلت لزوجتي أنت طالق ثلاثًا، فهل تقع طلقة واحدة أم ثلاثًا؟
ج: مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن التطليقات الثلاث بلفظ واحد تقع واحدة؛ لما روي عن ابن عباس: قال: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً،...
س: هل على من طلقت غيابيًا عدة ؟
ج: نعم يجب على المرأة إذا طلقها زوجها وهو غائب عنها، وكذلك لو طلقت من قبل القاضي أن تعتد، وعدتها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، قال تعالى:﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ﴾ البقرة:228 فإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تبارك...
س: إذا أخذت الزوجة المعقود عليها مهرها، وتصرفت فيه، ثم طلقها زوجها قبل الدخول فماذا تفعل؟
ج: إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول والخلوة، رجع عليها بنصف ما أعطاها بإجماع العلماء؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ...
س: ما الحكم إذا عقد على امرأة وخلا بها ثم طلقها فهل عليها عدة؟
ج: نعم إذا خلا الرجل بالمرأة فإن العدة ثابتة؛ لأن الخلوه تمكنه من الجماع، وهذا مذهب جمهور العلماء، والله تعالى أعلم.
س: عقدت على امرأة وأريد الآن أن أطلقها فهل يجوز أن أطلقها وهي حائض أم أن هذا يكون طلاقًا بدعيًا؟
ج: غير المدخول بها ليس في طلاقها سنة ولا بدعة فلك أن تطلقها وهي حائض؛ لأنه لا عدة عليها فلا يؤثر فيها حيض أو طهر.
س: امرأة آيسة من المحيض وأراد الزوج أن يطلقها فما السنة في تطليقها؟
ج: المرأة التي أيست من المحيض ليس في طلاقها سنة ولا بدعة؛ لاعتدادهما بالشهور التي لا تختلف بحيض ولا طهر.
س: زوجتي حامل وأريد أن أطلقها فما هي السنة في طلاقها؟
ج: تطليق الحامل التي استبان حملها ليس فيه سنة ولا بدعة؛ لاعتدادها بوضع الحمل الذي لا يؤثر فيه حيض ولا طهر.
س: كنت مسافرًا عدة سنوات وقامت المحكمة بتطليق زوجتي غيابيًا لحصول الضرر الواقع عليها، ولما رجعت أرادت زوجتي الرجوع فهل لها ذلك؟
ج: إذا طلق القاضي زوجتك غيابيًا، وكانت تلك الطلقة الأولى أو الثانية، فإن لك أن تعقد على زوجتك عقدًا جديدًا مستوفيًا للشروط، فإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك، ثم إن طلقها بعد ذلك، أو مات عنها، جاز لك الرجوع إليها، قال تعالى: ( الطَّلاَقُ...
س: طلقت امرأتي وهي حائض فقال لي بعض الإخوة راجعها فهل يجب عليَّ مراجعتها؟
ج: يستحب للرجل إذ طلق امرأته طلاقًا بدعيًا أن يراجعها ولا يجب عليه ذلك، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وجمهور الحنابلة وطائفة من الحنفية؛ وحجتهم أن الرجعة من طلاق في طهر قد مسها فيه لا تجب بإجماع أهل العلم، فكذلك الرجعة من طلاق الحائض لا تجب أيضًا، وأيضًا فإن مراجعته...
س: طلقت امرأتي وهي حائض ثم علمت أن هذا طلاقًا بدعيًا فهل يقع الطلاق البدعي؟
ج: نعم يقع هذا الطلاق البدعي وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء – منهم الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له...
س: طلقت زوجتي وهي حائض فقال لي بعض الإخوة هذا طلاق بدعي فما هو الطلاق البدعي وما حكمه؟
ج: الطلاق البدعي: هو ما كان مخالفًا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه. ويسمى بالطلاق البدعي؛ لأن المطلق قد خالف فيه السنة وترك أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ( فَطَلِّقُوهُنَّ...
س: عزم رجل على طلاق امرأته ولم يتلفظ بالطلاق فهل يقع الطلاق بمجرد العزم؟
ج: لا يقع الطلاق بمجرد العزم عليه، بل يشترط لوقوعه التلفظ والنطق به أو كتابته، والله تعالى أعلم.