س: كنت قد عزمت على الخروج للجهاد ولكن حبسني العذر فهل لي من أجر؟
ج: نعم لك - أيها السائل - أجر طالما قد حبسك العذر؛ فقد روي عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ حَبَسَهُمْ...
س: لا أستطيع الجهاد لكني أستطيع أن أجهز غازيًا في سبيل الله فهل لي أجر بذلك؟
ج: نعم لك أجر بذلك؛ فقد روي عن زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا" أخرجه البخاري (2843)، ومسلم...
س: هل للمرء أن ينوي عند مجامعة أهله حصول الولد ليجاهد في سبيل الله؟
ج: نعم له ذلك، ويحصل له بذلك أجر وإن لم يقع ذلك؛ لما روي عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَام: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ...
س: من هو المجاهد الذي هو في سبيل الله؟
ج: المجاهد الذي هو في سبيل الله هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ وذلك لما روي عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ...
مفتاح السعادة الزوجية الرابع “الكفاءة هل هي شرط في الزواج أم لا؟”
مفتاح السعادة الزوجية الخامس “واجبات الزوجة تجاه زوجها “
مفتاح السعادة الزوجية السادس “وصايا عشر بها تصل الزوجة إلى قلب زوجها فتجعله أسيرًا عندها”
مفتاح السعادة الزوجية السابع “واجبات الزوج تجاه زوجته”
مفتاح السعادة الزوجية الثامن “أسباب المشاكل الزوجية وحلولها العملية”
س: وكلني شخص بتحويل مبلغ من المال إلى دولارت ، ثم إني تأخرت يومين فارتفع سعر الدولار في هذه المدة وقمت بصرفها على هذا السعر فهل يجب على الضمان؟
ج: الأصل أن الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط ؛ فإذا تعدى أو فرط، فإنه يتحمل تبعات الأضرار التي ترتب على تعديه أو تفريطه. وتأخير صرف النقود ليوم لا يُعدَّ تفريطاً في العادة ؛ لأن الوكيل قد لا يتمكن من المبادرة في نفس اليوم أو في اليوم التالي، لأمور قد تستلزم ذلك،...
س: تبرع شخص بمبلغ من المال لبناء مسجد, ثم إن هذا المتبرع مات، وقد شرعت في البناء وهو على قيد الحياة, فهل أكمل بناء المسجد أم أرجع بقية المبلغ للورثة وأتوقف عن إكمال بناء المسجد؟
ج: صاحب المال حينما طلب من السائل بناء المسجد لم يكن يوصيه بعمل ذلك بعد موته، وإنما وكله ببنائه في حياته, والوكالة تبطل بموت الوكيل، وعلى ذلك فإنه يلزمك أن ترد باقي المال إلى الورثة ، وتعلمهم بأمر المتوفى ببناء المسجد، فإن رضوا بإكماله وإلا فلا يلزمهم ذلك، والله...
س: هل يجوز للوكيل استثمار التبرعات لصالح من تُبرع لهم؟
ج: الوكيل يجب عليه أن يتقيد بحدود الوكالة، ولا يخرج في تصرفاته عن إذن موكله، وعلى ذلك، فإن كانت جهة التبرع لم تأذن في استثمار هذا المال، فلا يجوز للوكيل أن يفعل ذلك، فإن فعل دون إذنهم فهو ضامن لما تلف أو خسر من المال. فإن كان الوكيل يعلم أن استثماره لهذا المال في صالح...