س: كنت بحاجة لمبلغ من المال فاشتريت سلعة من شخص إلى أجل ثم بعتها لشخص آخر غير الذي اشتريت منه بسعر أقل وأنا أقصد المال لا أقصد التجارة فهل تجوز هذه المعاملة؟

ج: هذه المعاملة تسمى بالتورق وهي صورة من بيع العينة، لكنها تختلف عن العينة بأن التورق يدور بين ثلاثة أطراف بخلاف العينة فتدور بين طرفين، وهذه المعاملة حرام على الراجح من قولي العلماء؛ لأن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل ماله بالباطل، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This