س: ما الحكم في أسارى الكفار؟
ج: ذهب جماهير العلماء إلى أن الحكم في أسارى الكفار يرجع إلى الإمام وهو مخير بين أربعة أشياء: إما القتل، وإما المن، وإما الفداء، وإما الاستعباد؛ حيث جاء في كتاب الله أمر الله بقتل الكفار، قال تعالى: ( فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ) التوبة: 5 وجاء...
س: هل نقاتل النساء والصبيان في الحرب؟
ج: لا يُقاتل النساء والصبيان في الحرب طالما أنهم لم يقاتلوا؛ لما روي نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ "امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم...
س: إذا أبى الكفار الدخول في الإسلام هل تقبل منهم الجزية أو يُقاتلون؟
ج: لا خلاف بين أهل العلم على أن الكفار من أهل الكتاب يُعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا يقاتلون؛ لقوله تعالى: قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ...
س: هل يجوز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام؟
ج: ذهب الجمهور إلى جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة إلى الإسلام؛ فعَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ...
س: ما حكم السفر بالمصحف إلى أرض العدو؟
ج: أجمع العلماء على عدم جواز السفر بالمصحف إلى أرض العدو إذا كان العسكر قليلًا؛ خشية أن يناله العدو؛ فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ". أخرجه...
س: هل يجوز للمدين أن يخرج للجهاد؟
ج: لا يجوز للمدين أن يجاهد إلا بإذن صاحب الدين، فإن ترك لدينه وفاء فلا يلزم الاستئذان؛ لما روي عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ...
س: هل يشترط إذن الوالدين في الجهاد؟
ج: ذهب جماهير العلماء إلى تحريم الجهاد بغير إذن الوالدين بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن بر الوالدين فرض عين على المجاهد، والجهاد من فروض الكفايات، أما إذا تعين الجهاد ففرض عليه الخروج إلى الجهاد بغير إذنهما، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهم، والله تعالى...
س: ما هو جهاد الدفع؟
ج: جهاد الدفع هو جهاد العدو الصائل على بلاد المسلمين أو أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم، وهو فرض عين بالإجماع.
س: على من يجب الجهاد؟
ج: يجب الجهاد على المسلم البالغ العاقل الحر الصحيح الذي يجد النفقة، فلا يجب على الصبي ولا على المريض ولا المجنون ولا العبد، ولا من لم يجد النفقة، ولا المرأة، ولا الكافر؛ لأنه غير مأمون في الجهاد. قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ...
س: ما هي المواضع التي يتعين فيها الجهاد؟
ج: يتعين الجهاد في ثلاثة مواضع: أحدها: إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، حَرُم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ} الأنفال 46....
س: ما حكم تمني لقاء العدو؟
ج: يُكره للمرء أن يتمنى لقاء العدو؛ لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا" رواه البخاري معلقًا (3026) ومسلم (1741). ذلك أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه...
س: ما حكم قول فلان شهيد؟
ج: لا يجوز قول فلان شهيد؛ فإن الشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهي نية باطنة لا سبيل إلى العلم بها، وقد روي عن أَبي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " الله أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي...