ج: إذا طُلقت المرأة المدخول بها وكانت من اللاتي يحضن، فعدتها ثلاثة قروء ( ثلاث حيضات)، سواء كان طلاقًا رجعيًّا أو طلقت ثلاثًا؛ لقوله تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ) [البقرة: 228].
ج: إذا طُلقت المرأة المدخول بها وكانت من اللاتي يحضن، فعدتها ثلاثة قروء ( ثلاث حيضات)، سواء كان طلاقًا رجعيًّا أو طلقت ثلاثًا؛ لقوله تعالى: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ) [البقرة: 228].