ج: لا يجوز إجراء عملية تجميلية لتفتيح لون البشرة، طلبًا للحسن، وزيادة الجمال؛ لما في ذلك من تغيير خلق الله تعالى؛ ففي الحديث: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. أخرجه البخاري (4886)، ومسلم (2125).
س: ما حكم إجراء عملية لتفتيح لون البشرة؟