ج: تُقبل شهادة الأعمى في الشيء الذي يحتاج إلى سماع دون مشاهدة، ولا تقبل شهادته في الأشياء التي تحتاج إلى مشاهدة مع السماع، وهو مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة، والله تعالى أعلم.
ج: تُقبل شهادة الأعمى في الشيء الذي يحتاج إلى سماع دون مشاهدة، ولا تقبل شهادته في الأشياء التي تحتاج إلى مشاهدة مع السماع، وهو مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة، والله تعالى أعلم.