الدعاوى والإقرار والشهادة

س: كيف نرد على من استدل بهذا الحديث على جواز الاستماع إلى الغناء والمعازف؟ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا. أخرجه البخاري (949)، ومسلم (892) وفي رواية قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا” أخرجه البخاري (952)

س: كيف نرد على من استدل بهذا الحديث على جواز الاستماع إلى الغناء والمعازف؟ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا. أخرجه البخاري (949)، ومسلم (892) وفي رواية قَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ قَالَتْ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا” أخرجه البخاري (952)

ج: الرد على هذه الشبهة: قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: 1- الجارية في النساء كالغلام في الرجال ويقال على من دون البلوغ منهما. 2- معنى تغنيان: ترفعان أصواتهما بالإنشاد، وكل من رفع صوته بشيء ووالى به مرة بعد مرة، فصوته عند العرب غناء. وفي قوله : " ليستا...

قراءة المزيد

س: ما حكم سماع الغناء المحرم؟

ج: يحرم الاستماع إلى الغناء المحرم الذي يحمل المنكر من القول، أو الاستماع إلى آلات اللهو بغير غناء – حاشا الدف في النكاح – وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف ومذهب فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومذهب أئمة التفسير وعلماء الحديث وجماهير الفقهاء، منهم...

قراءة المزيد

س: هل تجوز شهادة المرأة في النكاح والطلاق؟

ج: شهادة المرأة لا تجوز في النكاح والطلاق إنما تجوز في الأموال وما يقصد به المال فإن ظاهر قوله تعالى: "وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ" البقرة:282 إنما هو في الأموال والديون، وهذا ما ذهب إليه الشافعي...

قراءة المزيد

س: هل تقبل شهادة الفاسق إذا تاب؟

ج: نعم تُقبل شهادة الفاسق إذا تاب؛ لقوله تعالى: " وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن...

قراءة المزيد

س: ما هي شروط قبول الشهادة؟

ج: 1- يُشترط لقبول الشهادة الإسلام؛ قال تعالى: يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم...

قراءة المزيد

س: لو أن إنسانًا أقر في مرض موته لأحد ورثته بدين فهل يصح هذا الإقرار؟

ج: لم يرد في هذه المسألة نص من الكتاب أو السنة، فالراجح عندي هو أن إقرار المريض بالدَّين صحيح سواء كان الإقرار لوارث أو لأجنبي؛ حيث لا مانع يمنع من إقراره. وأما قول من قال بعدم صحة إقراره لأنه يقصد الإضرار بالورثة، فأقول بأن مدار الأحكام على الظاهر، ولا يجوز أن يُبنى...

قراءة المزيد

س: هل يجوز الرجوع عن الإقرار؟

ج: يجوز رجوع المقر عن إقراره إذا كان الحق حدًا لله تعالى، مثل حد الزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. أما حقوق الآميين وحقوق الله تعالى التي لا تُدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يُقبل رجوعه بها، والله تعالى...

قراءة المزيد

س: إذا أقر شخص على نفسه بارتكاب جناية فما هي شروط صحة الإقرار؟

ج: يشترط لصحة الإقرار العقل والبلوغ وعدم الإكراه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ : عن النائم حتى يَستَيْقظَ ، وعن المبتَلى حتى يَبرأ ، وعن الصبيَّ حتى يَكْبُرَ» صحيح لشواهده: سنن أبي داود (4398)، وصحيح ابن ماجة (2041)، وصحيح النسائي (3432) وقوله...

قراءة المزيد

المزيد في هذا القسم:

Pin It on Pinterest