ج: نعم يجوز الحكم بشاهد واحد ويمين في الأموال وما يقصد به المال ( كالبيع و الاجارة والهبة والوصية والرهن والضمان )؛ لما روي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم “قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ” أخرجه مسلم (1712)، وأبو داود (3608)، وابن ماجه (2370).
فهذا الحديث صحيح وصريح في هذا الحكم، وهذا ما ذهب إليه جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الأئمة أحمد والشافعي ومالك وغيرهم، والله تعالى أعلم.