المقالة الستون_باب النكاح

المقالة الستون

فقه النكاح

 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما بعد:

     فقد تحدثنا في المقالة السابقة عن قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وعن القسم بين الزوجات، وعن الجمع بين زوجتين في بيت واحد.

ونستكمل فقه النكاح  سائلين الله عز وجل أن يتقبل جهد المقل وأن ينفع به المسلمين.

أولًا: العزل:

معنى العزل: هو عزل الماء عن النساء حذر الحمل- النهاية (ص 613).

قال الإمام النووي: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج- روضة الطالبين (5/537).

حكم العزل، وهل هو حق للمرأة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: جواز العزل، لكن ليس للزوج أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة ومالك والمشهور عن الشافعي وأحمد وابن القيم وغيرهم.

وحجتهم في ذلك:

1- عن أبي سعيد الخدري _رضي الله عنه_ أنه قال: «غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة المصطلق فسبينا كرائم العرب فطالت علينا الغربة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا نفعل ورسول الله ﷺ بين أظهرنا لا نسأله، فسألنا رسول الله ﷺ فقال: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ»– أخرجه البخاري (5210)، ومسلم (1438)، واللفظ لمسلم.

وفي رواية: «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ»– أخرجه مسلم (128- 1438).

2- وعن عطاء عن جابر قال: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»- أخرجه البخاري (5208)، ومسلم (1439).

3- عن أبي سعيد الخدري _رضي الله عنه_ قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجل وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى. قال: «كَذَبَتْ يَهُودُ لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ»– أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (14659)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/405)، وأبو داود (2171)، وغيرهم.

وجه الدلالة:

هذه الأحاديث صريحة في جواز العزل؛ حيث علم النبي ﷺ فلم ينههم- فتح الباري لابن حجر (9/ 306).

القول الثاني: تحريم العزل، وإلى هذ القول ذهب ابن حزم وبعض الشافعية.

 وحجتهم في ذلك:

 عن جذامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ»-أخرجه مسلم (141- 1442)

الغيلة: وطء المرضع – مسلم بشرح النووي (5/271).

زاد عُبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ) [التكوير: 8].

وجه الدلالة:

دل الحديث على عدم جواز العزل؛ لأنه صلى الله عليه وسلمجعل الْعَزْل بمنزلة الوأد إِلَّا أَنه خَفِي، لأن من يعزل عن امرأته إنما يعزل هربا من الولد.- عمدة القاري شرح صحيح البخاري (20/ 195).

أقوال أهل العلم:

أولًا: من قال بجواز العزل:

قال الطحاوي في شرح المعاني (2/ 394):

بعد أن أورد جملة من الآثار، ففي هذه الآثار أيضًا ما يدل على أن العزل غير مكروه؛ لأن رسول الله ﷺ لما أخبروه أنهم يفعلونه لم ينكر ذلك عليهم، ولم ينههم عنه، وقال: «لا عَلَيْكُم أَلَّا تَفْعَلُوه فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ».

جاء في شرح الموطأ (3/ 271):

عن ابن كثير بن أفلح المدني الثقة مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل؛ لأنه كان يرى الترخيص فيه كزيد وجابر وابن عباس وسعد.

قال ابن عبد البر: وهو قول جمهور الفقهاء.

وفي (ص: 372) قال مالك: لا يعزل الرجل ماءه عن المرأة أي عنها فنصب على التوسع الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا عزل فيه فهو من تمام لذتها ولحقها في الولد.

جاء في الإنصاف (8/347):

ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الأمة إلا بإذن سيدها.

قال العلامة ابن القيم في زاد المعاد (5/124):

ولا ريب أن أحاديث جابر صريحة وصحيحة في جواز العزل.

وقد قال الشافعي رحمه الله: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي r أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسًا.

قال البيهقي: وقد روينا الرخصة فيه عن سعيد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم.

ثانيًا: من قال بعدم جواز العزل:

قال الشيرازي في المهذب (18/106):

ويكره العزل، لما روت جذامة بنت وهب… وساق الحديث كما تقدم… إلى أن قال: وإن كانت حرة، فإن كان بإذنها جاز؛ لأن الحق لها.

وإن لم تأذن ففيه وجهان:

أحدهما: لا يحرم؛ لأن حقها في الاستمناء دون الإنزال.

والثاني: يحرم لأنه يقطع النسل من غير ضرر يلحقه.

قال ابن حزم في المحلى (9/222):

ولا يحل العزل عن حرة ولا عن أمة… واستدل بحديث جذامة بنت وهب المتقدم.

تعقيب وترجيح:

والذي ينشرح له الصدر وتطمأن له النفس هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء – منهم الأئمة الأربعة – من إباحة العزل للأحاديث الصحيحة الصريحة التي جاءت بذلك، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف يلحقه عزل فضلاً عن أن للمرأة حق في الولد كما للرجل حق فيه، والله تعالى أعلم بالصواب. ثانيًا: حق الزوج على الزوجة:

– كما أن للزوجة حق على زوجها أيضًا للرجل حق على زوجته، وهذا الحق من أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى، والأدلة على عظم حق الزوج جاءت في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

قال تعالى: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ) [النساء: 34].

قال الإمام القرطبي في تفسيره (5/175):

هذا كله خبر ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج. انتهى.

– كما دلت السنة على أهمية طاعة الزوج وعظم حقه على زوجته ما لم يأمرها بمعصية.

– فقد أخرج الإمام النسائي في صحيحه من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ أنه قال: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»– صحيح سنن النسائي (3231)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3298).

وعن أبي هريرة _رضي الله عنه_ عن النبي ﷺ قال: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»- صحيح سنن الترمذي (1159)، والجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (3/85).

يحرم على المرأة امتناعها من فراش زوجها:

– عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ عن النبي ﷺ قال: «إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»- أخرجه البخاري (5194)، ومسلم (1436).

قال الإمام النووي في شرحه للحديث (5/261):

هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقًا في الاستمتاع بها فوق الإزار، ومعنى الحديث: أن اللعنةَ تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش.

جاء في مجموع الفتاوى (32/274):

سُئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل وكلما دعاها الرجل للفراش تأبى عليه وتقدم قيام الليل وصيام النهار على طاعة الزوج، فهل يجوز ذلك؟

فأجاب: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها، وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع فكيف تقدم مؤمنة النافلة على الفريضة.

وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ أن النبي ﷺ قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه»- أخرجه البخاري (5195)، ومسلم (1026).

ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما، ولفظهما: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ»- صحيح سنن أبي داود (2458)، والترمذي (782)، وابن ماجه (1761).

فإذا كان النبي ﷺ قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعًا إذا كان زوجها شاهدًا إلا بإذنه فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها، فكيف يكون حالها إذا طلبها فامتنعت؟

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ…» الحديث كما تقدم، وقد قال الله تعالى: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ) [النساء: 34] فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة أي: مداومة على طاعة زوجها فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة… إلى أن قال: وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج، قال رسول الله ﷺ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»- صحيح سنن الترمذي (1159)، والجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (3/85).

إذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الوالدين، أيهما يقدم على الآخر؟

جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (32/261- 264):

كل طاعة كانت للوالدين انتقلت إلى الزوج ولم يبق للأبوين عليها طاعة، تلك وجبت بالأرحام وهذه وجبت بالعهود كما سنقرر إن شاء الله هذين الأصلين العظيمين.

وسئل رحمه الله عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها، فأيهما أفضل: برها لوالديها، أو مطاوعة زوجها؟

فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب، قال تعالى: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ ) [النساء: 34]، وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَة إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتكَ، وَإِذَا أَمرتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَصنت في نَفْسِهَا وَمَالك»-أخرجه مسلم (1467) أوله، وتمامه أخرجه النسائي (6/68)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3298).

وفي صحيح ابن أبي حاتم عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَت مِن أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شَاءَت»- أخرجه ابن حبان (4151)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (660).

وفي الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ»… ضعيف سنن الترمذي (1164)، وضعيف ابن ماجه (1854).

وساق جملة من الأحاديث الدالة على عظم حق الزوج ثم قال: والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي ﷺ وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى: (وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ۚ ) [يوسف: 25].

وقال عمر بن الخطاب: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته.

وفي الترمذي وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ»– صحيح سنن الترمذي (1166)، وابن ماجه (1851).

فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة:

وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها فإن الأبوين هما ظالمان، ليس لهما أن ينهاياها في طاعة مثل هذا الزوج وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها فلا يحل لها أن تطيع واحدًا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيًا لله فيها، ففي السنن الأربعة وصحيح ابن أبي حاتم عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» –صحيح سنن أبي داود (2226)، والترمذي (1191)، وابن ماجه (2055).

وفي حديث آخر: «الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ»- صحيح الترمذي (1186)، وأحمد (2/414).

وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما في طاعة الله مثل المحافظة على الصلوات وصدق الحديث وأداء الأمانة ونهوها عن تبذير مالها وإضاعته ونحو ذلك مما أمر الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه فعليها أن تطيعهما في ذلك، ولو كان الأمر من غير أبويها فكيف إذا كان من أبويها؟

وإذا نهاها الزوج عما أمر الله أو أمرها بما نهى الله عنه لم يكن لها أن تطيعه في ذلك، فإن النبي ﷺ قال: «إِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»- صحيح أخرجه أحمد في المسند (5/66)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (7520).

بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله لم يجز له أن يطيعه في معصية، فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية، فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله والشر كله في معصية الله ورسوله.

 

Pin It on Pinterest

Share This