ج: بيع المسلم على بيع أخيه حرام؛ لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ». أخرجه البخاري (2139) ومسلم (1412).
– عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَسُم الْـمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ». أخرجه مسلم (1515).
السوم على سوم أخيه: هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أنا اشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن – شرح مسلم (5/ 420).
والعقد صحيح؛ لأن النهي ههنا لأمر خارج عن الشيء وليس لذاته ولا لوصف ملازم له. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، منهم الشافعي وأبو حنيفة وطائفة من الحنابلة وطائفة من المالكية، هذا والله تعالى أعلم.