ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن بيع المضطر يجوز مع الكراهة؛ لأنه ينافي المروءة، أما القول بالتحريم فلا دليل عليه من الكتاب أو السنة، وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي ومالك وابن حزم وغيرهم.
ج: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن بيع المضطر يجوز مع الكراهة؛ لأنه ينافي المروءة، أما القول بالتحريم فلا دليل عليه من الكتاب أو السنة، وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي ومالك وابن حزم وغيرهم.