ج: عليه إعادة الصلوات كلها لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبلُ اللهَ صلاةَ أحدِكم إذا أحدثَ حتى يتوضأَ) البخاري 6954, مسلم 6247
هل يجوز المسح على الخمار لضرورة لأن شعري يتضرر من مياه الوضوء؟
ج: جائز، فالمسح على الخمار أو العمامة رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقت الاحتياج، لكن ليس باستمرار، فالأصل المسح على الرأس لأنه ركن من أركان الوضوء، والله أعلم....