ج: ليس لك أن تراجعها وقد حرمت عليك ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك ثم طُلقت منه فيجوز لك حينئذ أن تنكحها.
قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ) البقرة 229 ثم قال تعالى: ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ) البقرة 230